____________________
فرجاؤه المذكور يوجب رجحانه على صاحبه بشئ لكن لا يبلغ حد السبق، كما لو كان قد أصاب من العشرة الأولى اثنين، فإنه على تقدير إصابته العشرة الثانية بتمامها يبقى له اثنا عشر وللآخر عشرة، فإذا تحاطا عشرة بعشرة بقي له اثنان.
وثانيها: أن لا يرجو المسبوق الرجحان ولكن يرجو المساواة المانعة من سبق الآخر، كما لو رميا عشرة في المثال فأخطأها أحدهما وأصابها الآخر، فالعشرة الباقية يرجو المسبوق إصابتها وأخطأ السابق لها، فيساويه في الإصابة ويمنعه من السبق.
وثالثها: أن لا يرجو الرجحان ولا المساواة ولكن يرجو منعه من التفرد بإصابة العدد المشروط، كما لو رميا في المثال خمسة عشر فأصاب أحدهما منها عشرة والآخر أربعة، فالمسبوق لا يرجو المساواة فضلا عن الرجحان، لأن غايته أن يصيب الخمسة الباقية ويخطئها الآخر، فتصير إصابات المسبوق تسعة والسابق عشرة فيمنعه عن التفرد بالخمسة المشروطة، وهو فائدة تمنع من استحقاق صاحبه العوض كالأولين.
وقول المصنف: " كما إذا رمى أحدهما خمسة عشر فأصابها... الخ " مثال ما إذا انتفت الفائدة أصلا، وقد بين (1) وجه انتفاء الفائدة فيه.
قوله: " إذا تم النضال ملك الناضل العوض وله التصرف فيه كيف شاء ".
مفهوم (2) الشرط أنه لا يملك الناضل العوض بدون التمامية، وهو من خواص الجعالة لا الإجارة التي قد اختار أنه مثلها في اللزوم. وكأن السر في تعليق الملك على تمامية النضال أن العقد وإن كان لازما إلا أن الملك لا يعلم لمن هو قبل تمامه، لاحتمال السبق من كل منهما وعدمه، فإذا تحقق السبق على وجه من الوجوه فقد تم النضال، سواء أكمل الرشق أم لا، وتحقق الملك للسابق، وقيل ذلك لا يحصل ذلك
وثانيها: أن لا يرجو المسبوق الرجحان ولكن يرجو المساواة المانعة من سبق الآخر، كما لو رميا عشرة في المثال فأخطأها أحدهما وأصابها الآخر، فالعشرة الباقية يرجو المسبوق إصابتها وأخطأ السابق لها، فيساويه في الإصابة ويمنعه من السبق.
وثالثها: أن لا يرجو الرجحان ولا المساواة ولكن يرجو منعه من التفرد بإصابة العدد المشروط، كما لو رميا في المثال خمسة عشر فأصاب أحدهما منها عشرة والآخر أربعة، فالمسبوق لا يرجو المساواة فضلا عن الرجحان، لأن غايته أن يصيب الخمسة الباقية ويخطئها الآخر، فتصير إصابات المسبوق تسعة والسابق عشرة فيمنعه عن التفرد بالخمسة المشروطة، وهو فائدة تمنع من استحقاق صاحبه العوض كالأولين.
وقول المصنف: " كما إذا رمى أحدهما خمسة عشر فأصابها... الخ " مثال ما إذا انتفت الفائدة أصلا، وقد بين (1) وجه انتفاء الفائدة فيه.
قوله: " إذا تم النضال ملك الناضل العوض وله التصرف فيه كيف شاء ".
مفهوم (2) الشرط أنه لا يملك الناضل العوض بدون التمامية، وهو من خواص الجعالة لا الإجارة التي قد اختار أنه مثلها في اللزوم. وكأن السر في تعليق الملك على تمامية النضال أن العقد وإن كان لازما إلا أن الملك لا يعلم لمن هو قبل تمامه، لاحتمال السبق من كل منهما وعدمه، فإذا تحقق السبق على وجه من الوجوه فقد تم النضال، سواء أكمل الرشق أم لا، وتحقق الملك للسابق، وقيل ذلك لا يحصل ذلك