____________________
أنقص.
ولا فرق على الوجهين بين القول بأن رجوع الواهب في الهبة المشروط فيها العوض منوط بعدم دفع العوض مطلقا وقبوله له كما هو الأصح، وقد عرفته فيما سلف (1)، أو مع امتناع المتهب من دفع العوض، لأن تمليك الواهب له وتسليطه على الاتلاف بالعوض - مع كونه أقل من القيمة - يقتضي عدم الزيادة على على كل تقدير.
هذا كله حكم الضمان على تقدير التلف. وأما أرش العيب فهو التفاوت بين قيمتها يوم ردها وقيمتها يوم قبضها بعد العقد، لأن ذلك هو القدر المضمون عليه حيث تكون العين مضمونة.
واعلم أن موضع الاشكال في كيفية الضمان إنما هو مع شرط عوض معين، كما يظهر ذلك من تعليل أقل الأمرين، أما مع الاطلاق فالواجب هو المثل أو القيمة لا غير إذا لم يرض الواهب بما دونها، لأن ذلك هو مقتضى اشتراط العوض مطلقا.
قوله: " إذا صبغ الموهوب له... الخ ".
إذا رجع الواهب في هبته فوجد المتهب قد عمل فيها عملا، وجوزناه مع التصرف مطلقا كما ذهب إليه المصنف، فلا يخلو: إما أن يكون صفة محضة كقصارة الثوب وطحن الحنطة، أو عينا محضة كغرس الأرض، أو مترددا بينهما كصبغ الثوب.
ثم إما أن تزيد قيمة العين بمقدار قيمة الصنعة (2)، أو يزيد عنها، أو ينقص مع زيادتها عن قيمة العين خاصة، أو تنقص. فإن زادت بمقدار القيمتين أو زادت
ولا فرق على الوجهين بين القول بأن رجوع الواهب في الهبة المشروط فيها العوض منوط بعدم دفع العوض مطلقا وقبوله له كما هو الأصح، وقد عرفته فيما سلف (1)، أو مع امتناع المتهب من دفع العوض، لأن تمليك الواهب له وتسليطه على الاتلاف بالعوض - مع كونه أقل من القيمة - يقتضي عدم الزيادة على على كل تقدير.
هذا كله حكم الضمان على تقدير التلف. وأما أرش العيب فهو التفاوت بين قيمتها يوم ردها وقيمتها يوم قبضها بعد العقد، لأن ذلك هو القدر المضمون عليه حيث تكون العين مضمونة.
واعلم أن موضع الاشكال في كيفية الضمان إنما هو مع شرط عوض معين، كما يظهر ذلك من تعليل أقل الأمرين، أما مع الاطلاق فالواجب هو المثل أو القيمة لا غير إذا لم يرض الواهب بما دونها، لأن ذلك هو مقتضى اشتراط العوض مطلقا.
قوله: " إذا صبغ الموهوب له... الخ ".
إذا رجع الواهب في هبته فوجد المتهب قد عمل فيها عملا، وجوزناه مع التصرف مطلقا كما ذهب إليه المصنف، فلا يخلو: إما أن يكون صفة محضة كقصارة الثوب وطحن الحنطة، أو عينا محضة كغرس الأرض، أو مترددا بينهما كصبغ الثوب.
ثم إما أن تزيد قيمة العين بمقدار قيمة الصنعة (2)، أو يزيد عنها، أو ينقص مع زيادتها عن قيمة العين خاصة، أو تنقص. فإن زادت بمقدار القيمتين أو زادت