____________________
فهمه الشيخ في فتوى النهاية، فإنه أجود مما فهمه في التهذيب، مع أن المتأخرين كالعلامة في المختلف (1) ومن بعده (2) فهموا من الرواية المنع من الانفراد، واستحسنوا حمل الرواية الأخرى على ما ذكره الشيخ.
وربما رجح الحمل بأن الآباء أقرب من القسمة فعود اسم الإشارة إليه أولى.
وفيه: أن الإشارة ب " ذلك " إلى البعيد، فحمله على القسمة انسب باللفظ (3).
ويمكن أن يستدل لهم من الرواية الصحيحة لا من جهة قوله: " لا ينبغي " بل من قوله: " أن يخالفا الميت، وأن يعملا على حسب ما أمرهما " فإن ذلك يقتضي حمل الاطلاق على أمره بالاجتماع، ومع أمره به لا يبقى في عدم جواز المخالفة إشكال، ويتعين حمل " لا ينبغي " على التحريم، لأنه لا ينافيه بل غايته كونه أعم أو متجوزا به فيه بقرينة الألفاظ الباقية. وهذا أجود.
إذا علمت ذلك: فمعنى وجوب اجتماعهما في الحالتين اتفاقهما على الرأي الواحد على وجه واحد يحكمان بكونه مصلحة، وإذا توقف على عقد فليصدر عن رأيهما، إما بمباشرة أحدهما بإذن الآخر، أو غيرهما بإذنهما.
قوله: " ولو تشاحا لم يمض... الخ ".
إذا تشاح الوصيان في صورة اشتراط الموصي اجتماعهما، أو إطلاقه على القول بحمله على الاجتماع، أي تمانعا وأبى كل منهما على صاحبه أن يوافقه، لم يمض ما
وربما رجح الحمل بأن الآباء أقرب من القسمة فعود اسم الإشارة إليه أولى.
وفيه: أن الإشارة ب " ذلك " إلى البعيد، فحمله على القسمة انسب باللفظ (3).
ويمكن أن يستدل لهم من الرواية الصحيحة لا من جهة قوله: " لا ينبغي " بل من قوله: " أن يخالفا الميت، وأن يعملا على حسب ما أمرهما " فإن ذلك يقتضي حمل الاطلاق على أمره بالاجتماع، ومع أمره به لا يبقى في عدم جواز المخالفة إشكال، ويتعين حمل " لا ينبغي " على التحريم، لأنه لا ينافيه بل غايته كونه أعم أو متجوزا به فيه بقرينة الألفاظ الباقية. وهذا أجود.
إذا علمت ذلك: فمعنى وجوب اجتماعهما في الحالتين اتفاقهما على الرأي الواحد على وجه واحد يحكمان بكونه مصلحة، وإذا توقف على عقد فليصدر عن رأيهما، إما بمباشرة أحدهما بإذن الآخر، أو غيرهما بإذنهما.
قوله: " ولو تشاحا لم يمض... الخ ".
إذا تشاح الوصيان في صورة اشتراط الموصي اجتماعهما، أو إطلاقه على القول بحمله على الاجتماع، أي تمانعا وأبى كل منهما على صاحبه أن يوافقه، لم يمض ما