____________________
الخامس: قال الشيخ - رحمه الله -: " روى الأصحاب أن المتهب متى تصرف في الهبة فلا رجوع فيها " (1). وهو يدل على وجود روايات بذلك.
السادس: أن المتهب قد ملك بالعقد والاقباض، وظهر أثر الملك بالتصرف، فقوي وجود السبب، وهو تام وإلا لم يتحقق أثره، فلا يتحقق النقل عنه إلا بسبب طار، والرجوع ليس سببا هنا وإلا لكان سببا في غيره.
السابع: أن جواز الرجوع يقتضي الضرر والاضرار بالمتهب على تقدير بنائه وغرسه وطول مدته، وهما منفيان شرعا.
الثامن: أن الموهوب قد صار ملكا للمتهب بعقد الهبة، فلا يعود إلى ملك الواهب إلا بعقد جديد أو ما في حكمه.
التاسع: أنه اجماع، لأن المخالف معروف الاسم والنسب فلا يقدح.
فهذه عشرة أدلة بحديث القئ، لأنه دال برأسه وإن كان في ضمن حديث آخر، فقد روي (2) منفردا أيضا. وهذه الأدلة جمعتها من تضاعيف عبارات أصحاب هذا القول، ولم يتفق جمعها لأحد منهم هكذا، وهي أقصى ما أمكن من استدلالهم.
وفي كل واحد منها نظر:
أما الأول فللمنع من كون أكل الهبة بطريق الرجوع فيها من الواهب أكلا لمال الغير بالباطل، بعد ورود الروايات الصحيحة على جواز الرجوع فيها المستلزم لعود ملكه لها بالفسخ، فيكون أكلا لمال نفسه بالحق لا لمال غيره بالباطل.
وأما الثاني فالأمر بالوفاء بالعقود المراد منه الوفاء بما يقتضيه والالتزام إنما يترتب عليه شرعا من لزوم وجواز، فمن فسخ بالعقد الجائز الذي قد دلت الأخبار الصحيحة الكثيرة على جوازه كان قد وفى العقد حقه اللازم له شرعا. سلمنا أن المراد
السادس: أن المتهب قد ملك بالعقد والاقباض، وظهر أثر الملك بالتصرف، فقوي وجود السبب، وهو تام وإلا لم يتحقق أثره، فلا يتحقق النقل عنه إلا بسبب طار، والرجوع ليس سببا هنا وإلا لكان سببا في غيره.
السابع: أن جواز الرجوع يقتضي الضرر والاضرار بالمتهب على تقدير بنائه وغرسه وطول مدته، وهما منفيان شرعا.
الثامن: أن الموهوب قد صار ملكا للمتهب بعقد الهبة، فلا يعود إلى ملك الواهب إلا بعقد جديد أو ما في حكمه.
التاسع: أنه اجماع، لأن المخالف معروف الاسم والنسب فلا يقدح.
فهذه عشرة أدلة بحديث القئ، لأنه دال برأسه وإن كان في ضمن حديث آخر، فقد روي (2) منفردا أيضا. وهذه الأدلة جمعتها من تضاعيف عبارات أصحاب هذا القول، ولم يتفق جمعها لأحد منهم هكذا، وهي أقصى ما أمكن من استدلالهم.
وفي كل واحد منها نظر:
أما الأول فللمنع من كون أكل الهبة بطريق الرجوع فيها من الواهب أكلا لمال الغير بالباطل، بعد ورود الروايات الصحيحة على جواز الرجوع فيها المستلزم لعود ملكه لها بالفسخ، فيكون أكلا لمال نفسه بالحق لا لمال غيره بالباطل.
وأما الثاني فالأمر بالوفاء بالعقود المراد منه الوفاء بما يقتضيه والالتزام إنما يترتب عليه شرعا من لزوم وجواز، فمن فسخ بالعقد الجائز الذي قد دلت الأخبار الصحيحة الكثيرة على جوازه كان قد وفى العقد حقه اللازم له شرعا. سلمنا أن المراد