وهل تلزم بالتصرف؟ قيل: نعم، وقيل: لا تلزم. وهو الأشبه.
____________________
قوله: " وكذا إن عوض ولو كان العوض يسيرا ".
هذا أيضا من المواضع الموجبة للزومها من الأجنبي، وهو موضع وفاق من جميع الأصحاب حتى من المرتضى - رضي الله عنه - كما قد عرفت. ومستنده - مع الأدلة العامة - خصوص قول الصادق عليه السلام في حسنة عبد الله بن سنان قال: " إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع " (1) وغيرها. ولا فرق في العوض بين القليل والكثير مع تراضيهما عليه، لاطلاق النص والفتوى، ولأنها تصير بالتعويض معاوضة محضة فيلزم، للعموم. ولو لم يرض الواهب باليسير ابتداء أو بعد العقد لم يؤثر بذل المتهب له كما سيأتي - إن شاء الله - تحريره (2). ولا فرق في العوض بين كونه من بعض الموهوب وغيره، عملا بالاطلاق، ولأنه بالقبض بعد العقد مملوك للمتهب فيصح بذله عوضا عن الجملة.
قوله: " وهل تلزم بالتصرف؟ قيل: نعم، وقيل: لا تلزم. وهو الأشبه ".
حكم هذه المسألة من المشكلات، وقد اختلف فيها الأصحاب، المتقدمون منهم والمتأخرون. وتحرير الدليل على كل قول غير منقح ولا سالم من اشكال، ونحن نذكر منه هنا ما يقتضيه المقام، ونحيلك على معرفة ما أهملناه بملاحظة ما حررناه. فنقول:
إذا تمت الهبة بالعقد والقبض، ولم يكن لذي رحم ولا زوج ولا زوجة، ولم يعوض المتهب عنها، ولم يتلف في يده، ولكن تصرف فيها تصرفا لا يسوغ له قبل
هذا أيضا من المواضع الموجبة للزومها من الأجنبي، وهو موضع وفاق من جميع الأصحاب حتى من المرتضى - رضي الله عنه - كما قد عرفت. ومستنده - مع الأدلة العامة - خصوص قول الصادق عليه السلام في حسنة عبد الله بن سنان قال: " إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع " (1) وغيرها. ولا فرق في العوض بين القليل والكثير مع تراضيهما عليه، لاطلاق النص والفتوى، ولأنها تصير بالتعويض معاوضة محضة فيلزم، للعموم. ولو لم يرض الواهب باليسير ابتداء أو بعد العقد لم يؤثر بذل المتهب له كما سيأتي - إن شاء الله - تحريره (2). ولا فرق في العوض بين كونه من بعض الموهوب وغيره، عملا بالاطلاق، ولأنه بالقبض بعد العقد مملوك للمتهب فيصح بذله عوضا عن الجملة.
قوله: " وهل تلزم بالتصرف؟ قيل: نعم، وقيل: لا تلزم. وهو الأشبه ".
حكم هذه المسألة من المشكلات، وقد اختلف فيها الأصحاب، المتقدمون منهم والمتأخرون. وتحرير الدليل على كل قول غير منقح ولا سالم من اشكال، ونحن نذكر منه هنا ما يقتضيه المقام، ونحيلك على معرفة ما أهملناه بملاحظة ما حررناه. فنقول:
إذا تمت الهبة بالعقد والقبض، ولم يكن لذي رحم ولا زوج ولا زوجة، ولم يعوض المتهب عنها، ولم يتلف في يده، ولكن تصرف فيها تصرفا لا يسوغ له قبل