والايجاب كل لفظ دل على ذلك القصد، كقوله: أعطوا فلانا بعد وفاتي، أو لفلان كذا بعد وفاتي، أو أوصيت له.
____________________
الاصطلاح، بل جعل الوصاية من جملة أقسام الوصية فكان عليه ادراجها في التعريف.
وينتقض في عكسه أيضا بالوصية بالعتق فإنه فك ملك لا تمليك للعبد نفسه، وكذلك التدبير على القول بأنه وصية كما ذهب إليه الأكثر، والوصية بابراء المديون ويوقف المسجد فإنه فك ملك أيضا، وبالوصية بالمضاربة والمساقاة فإنهما وإن أفادا ملك العامل الحصة من الربح والثمرة على تقدير ظهورهما إلا أن حقيقتهما ليست كذلك، وقد لا يحصل ربح ولا ثمرة فينتفي التمليك.
قوله: " ويفتقر إلى ايجاب وقبول... الخ ".
يستفاد من افتقارها إلى الايجاب والقبول كونها من جملة العقود، ومن جواز رجوع الموصي ما دام حيا والموصى له على بعض الوجوه أنها من العقود الجائزة، وقد يلحق باللازمة على بعض الوجوه. ولم يذكر المصنف كيفية القبول هل ينحصر في اللفظ أم يكفي الفعل؟ واكتفى جماعة (1) بالقبول الفعلي الدال عليه كالأخذ والتصرف فيه لنفسه، وهو المناسب لبناء هذا العقد على الجواز وإنما يعرض له اللزوم، بل أطلق المصنف الحكم عليه بالجواز. ويتفرع عليه أيضا عدم اشتراط مقارنة القبول للايجاب، وهو موضع وفاق.
وإطلاق اعتباره الايجاب والقبول يشمل الوصية لمعين كزيد وغيره كالفقراء فيقبل لهم الحاكم. والأصح في الثاني عدم اشتراط القبول، لتعذره في المستحق إن أريد من الجميع، ومن البعض ترجيح من غير مرجح من أن الوصية ليست له
وينتقض في عكسه أيضا بالوصية بالعتق فإنه فك ملك لا تمليك للعبد نفسه، وكذلك التدبير على القول بأنه وصية كما ذهب إليه الأكثر، والوصية بابراء المديون ويوقف المسجد فإنه فك ملك أيضا، وبالوصية بالمضاربة والمساقاة فإنهما وإن أفادا ملك العامل الحصة من الربح والثمرة على تقدير ظهورهما إلا أن حقيقتهما ليست كذلك، وقد لا يحصل ربح ولا ثمرة فينتفي التمليك.
قوله: " ويفتقر إلى ايجاب وقبول... الخ ".
يستفاد من افتقارها إلى الايجاب والقبول كونها من جملة العقود، ومن جواز رجوع الموصي ما دام حيا والموصى له على بعض الوجوه أنها من العقود الجائزة، وقد يلحق باللازمة على بعض الوجوه. ولم يذكر المصنف كيفية القبول هل ينحصر في اللفظ أم يكفي الفعل؟ واكتفى جماعة (1) بالقبول الفعلي الدال عليه كالأخذ والتصرف فيه لنفسه، وهو المناسب لبناء هذا العقد على الجواز وإنما يعرض له اللزوم، بل أطلق المصنف الحكم عليه بالجواز. ويتفرع عليه أيضا عدم اشتراط مقارنة القبول للايجاب، وهو موضع وفاق.
وإطلاق اعتباره الايجاب والقبول يشمل الوصية لمعين كزيد وغيره كالفقراء فيقبل لهم الحاكم. والأصح في الثاني عدم اشتراط القبول، لتعذره في المستحق إن أريد من الجميع، ومن البعض ترجيح من غير مرجح من أن الوصية ليست له