مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٦ - الصفحة ٢٠٤
وتقبل في الوصية بالمال شهادة واحد مع اليمين، أو شاهد وامرأتين.
____________________
الغالب، ولا الحلف، وأوجبه العلامة (١) بعد القصر (٢) بصورة الآية، وهو حسن، لعدم ظهور المسقط. ويمكن استنادهم في عدم اشتراط السفر إلى موثقة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله - عليه السلام - في قوله تعالى: (أو آخران من غيركم) قال:
" إذا كان الرجل في بلد ليس فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية " (٣) فإنها متناولة باطلاقها للحضر والسفر.
ولو وجد مسلمان فاسقان فالديتان العدلان أولى، للآية. أما المسلمان المجهولان فيبنى على اعتبار ظهور العدالة كما هو المشهور، أو الحكم بها ما لم يظهر خلافها كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب، فعلى الثاني لا ريب في تقديم المستور من المسلمين، لأنه عدل. وعلى الأول ففي تقديمه على عدل أهل الذمة وجهان، واختار العلامة (٤) تقديم المسلمين، بل قدم الفاسقين إذا كان فسقهما بغير الكذب والخيانة. وفيه نظر.
قوله: " وتقبل في الوصية بالمال - إلى قوله - وامرأتين ".
الحكم فيهما موضع وفاق، لأن الضابط الكلي ثبوت المال مطلقا بذلك، والوصية بالمال من أفراده. وقد دل قوله تعالى: ﴿فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء﴾ (5) على الاكتفاء برجل وامرأتين. ولا خلاف عندنا في الاكتفاء بالشاهد مع

(١) لم نعثر على تصريح منه بذلك. ولعل منشأ إسناده إليه نقله الرواية المتضمنة لذلك في التذكرة ٢: ٥٢١ من دون تعليق. ويحتمل حصول الاشتباه بين كلامه ومتن الرواية وهي الحديث " ٦ " من الباب.
(٢) في " س، و، م ": العصر.
(٣) الكافي ٧: ٤ ح ٣، التهذيب ٩: ١٨٠ ح ٧٢٥، والوسائل ١٣: ٣٩١ ب " ٢٠ " من كتاب الوصايا ح ٤. والآية في سورة المائدة: ١٠٦.
(٤) التذكرة ٢: ٥٢٢.
(٥) البقرة: ٢٨٢.
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست