____________________
فقال: " تجوز ثم تلا الآية: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " (1).
قوله: " وإذا أوصى للأقرب... الخ ".
المراد تنزيله على مراتب الإرث من حيث المرتبة لا في كيفية الاستحقاق، فإن الوصية يتساوى فيها الذكر والأنثى، والمتقرب بالأب والمتقرب بالأبوين والمتقرب بالأم وإن كانوا إخوة.
ومعنى تنزيله على المراتب تقديم المرتبة الأولى على أهل الثانية، لأنها أقرب إلى الميت منها، وكذا الثانية على الثالثة. ومنه يظهر أنه لا يعطى الأبعد مع وجود الأقرب، وفائدة ذكره بعد تعيين المراتب إدراج حكم ابن العم من الأبوين مع العم من الأب، فإنه في الإرث مقدم على العم وإن كان ابن العم أبعد، إلا أن ذلك بدليل خارج، ومن ثم كان مستثنى من القاعدة، فلولا قوله: " ولا يعطى الأبعد مع وجود الأقرب " لاستفيد من تنزيله على مراتب الإرث من تقديم ابن العم هنا أيضا، وهو محتمل إلا أن الأصح الأولى.
ومقتضى مراعاة المرتبة أنه لو اجتمع الأخ من الأبوين مع الأخ من الأب قدم الأول عليه كما في الإرث. وهو كذلك على الأقوى، مع احتمال تساويهما هنا.
قوله: " وإذا أوصى للأقرب... الخ ".
المراد تنزيله على مراتب الإرث من حيث المرتبة لا في كيفية الاستحقاق، فإن الوصية يتساوى فيها الذكر والأنثى، والمتقرب بالأب والمتقرب بالأبوين والمتقرب بالأم وإن كانوا إخوة.
ومعنى تنزيله على المراتب تقديم المرتبة الأولى على أهل الثانية، لأنها أقرب إلى الميت منها، وكذا الثانية على الثالثة. ومنه يظهر أنه لا يعطى الأبعد مع وجود الأقرب، وفائدة ذكره بعد تعيين المراتب إدراج حكم ابن العم من الأبوين مع العم من الأب، فإنه في الإرث مقدم على العم وإن كان ابن العم أبعد، إلا أن ذلك بدليل خارج، ومن ثم كان مستثنى من القاعدة، فلولا قوله: " ولا يعطى الأبعد مع وجود الأقرب " لاستفيد من تنزيله على مراتب الإرث من تقديم ابن العم هنا أيضا، وهو محتمل إلا أن الأصح الأولى.
ومقتضى مراعاة المرتبة أنه لو اجتمع الأخ من الأبوين مع الأخ من الأب قدم الأول عليه كما في الإرث. وهو كذلك على الأقوى، مع احتمال تساويهما هنا.