____________________
في قيئه " فالكلام في طريقه كما تقدم، ومن حيث المتن مقتضاه تحريم الرجوع مطلقا كما يحرم الرجوع في القئ، ولا يقول به أحد. ومنه يظهر أن حمله على الكراهة مطلقا أولى. ووجه التشبيه استقذار الرجوع عند أهل البصيرة وذوي المروة. سلمنا إرادة التحريم، لكن تحريم الرجوع لا يدل على فساده وعدم ترتب الأثر عليه، لعدم دلالة النهي في غير العبادات عليه.
وأما الرابع ففيه أن تسلط الواهب إذا وقع بما أذن له الشارع فيه من العقد الجائز لا يكون مخالفا للأصل، بل موافقته له أوضح، وبالرجوع يصير ماله، فتسلطه حينئذ على ماله لا على مال المتهب.
وأما الخامس - وهو الحكاية عن الشيخ بأن الأصحاب رووا أن المتهب متى تصرف في الهبة فلا رجوع فيها - فعجيب، لأن أرباب هذا القول بالغوا وفتشوا فلم يجدوا حديثا واحدا يدل على ما ادعاه الشيخ سوى رواية إبراهيم بن عبد الحميد فذكروها في استدلالهم، وحالها ما قد رأيت دلالة وسندا. وكتب الشيخ الأخبارية خالية عما ادعى رواية الأصحاب له، ولم يتعرضوا في روايته أصلا إلى حكم التصرف صريحا، وإنما روى هو وغيره من الأصحاب ما حكيناه من حكم جواز الهبة على الوجه المتقدم المنافي لما ادعوه هنا.
وأما السادس - وهو الاستدلال بتحقق الملك وظهور أثره بالتصرف - ففيه:
أنه إن أراد بالملك اللازم فهو مصادرة على المطلوب، وهل هو إلا أول المسألة وعين المتنازع؟! وإن أراد تحقق الملك المطلق بالعقد والاقباض أعم من اللازم والجائز وترتب أثر هذا المطلق فهو غير نافع، لأن العقد الجائز لا يرفع جوازه التصرف فيه على هذا الوجه، كما يظهر ذلك في تصرف أحد المتبايعين مع وجود الخيار للآخر، وفي التصرف غير المغير للعين ولا الناقل للملك في الهبة عند بعض الأصحاب (1). وحينئذ
وأما الرابع ففيه أن تسلط الواهب إذا وقع بما أذن له الشارع فيه من العقد الجائز لا يكون مخالفا للأصل، بل موافقته له أوضح، وبالرجوع يصير ماله، فتسلطه حينئذ على ماله لا على مال المتهب.
وأما الخامس - وهو الحكاية عن الشيخ بأن الأصحاب رووا أن المتهب متى تصرف في الهبة فلا رجوع فيها - فعجيب، لأن أرباب هذا القول بالغوا وفتشوا فلم يجدوا حديثا واحدا يدل على ما ادعاه الشيخ سوى رواية إبراهيم بن عبد الحميد فذكروها في استدلالهم، وحالها ما قد رأيت دلالة وسندا. وكتب الشيخ الأخبارية خالية عما ادعى رواية الأصحاب له، ولم يتعرضوا في روايته أصلا إلى حكم التصرف صريحا، وإنما روى هو وغيره من الأصحاب ما حكيناه من حكم جواز الهبة على الوجه المتقدم المنافي لما ادعوه هنا.
وأما السادس - وهو الاستدلال بتحقق الملك وظهور أثره بالتصرف - ففيه:
أنه إن أراد بالملك اللازم فهو مصادرة على المطلوب، وهل هو إلا أول المسألة وعين المتنازع؟! وإن أراد تحقق الملك المطلق بالعقد والاقباض أعم من اللازم والجائز وترتب أثر هذا المطلق فهو غير نافع، لأن العقد الجائز لا يرفع جوازه التصرف فيه على هذا الوجه، كما يظهر ذلك في تصرف أحد المتبايعين مع وجود الخيار للآخر، وفي التصرف غير المغير للعين ولا الناقل للملك في الهبة عند بعض الأصحاب (1). وحينئذ