____________________
من التركة، فإن كان الثاني فهو شريك للورثة في كل شئ حاضر وغائب، دين وعين، فحكمه حكم الورثة في التصرف في المال المشترك، وأمره واضح.
وإن كان الموصى به معينا كدار مخصوصة وعبد ملكه الموصى له بالموت والقبول، وليس للورثة اعتراض فيه من حيث إن فيه تخصيصا عنهم بجملة العين وهم يستحقون ثلثيها، لعموم الأدلة (1) الدالة على أن تصرف المريض في ثلث ماله ماض مطلقا من غير اعتبار إذن الورثة، فأعيان الأموال هنا لاغية، والمعتبر وجود ضعف الوصية بأيديهم من جملة التركة كيف كان بالقيمة الشرعية (2)، وهو هنا حاصل.
هذا إذا كان ضعف الموصى به بأيديهم ثم ذكر. ولو لم يكن بأيديهم بأن كان له مال غائب أو بيد متسلط مانع، فإن لم يكن بيدهم شئ أ صلا تسلط الموصى له على ثلث تلك العين خاصة، وكان ثلثاها موقوفا على تمكين الوارث من ضعفها من المال. وإن كان بيدهم شئ لا يقوم بالضعف أخذ له من العين ما يحتمله الثلث منها ومما بأيديهم من المال، وكان الباقي منها موقوفا، لا بمعنى تسلط الوارث عليه، لامكان حصول الغائب وما في معناه فتصح الوصية بجميع العين، بل بمعنى وضعه بيد الحاكم (أو من يوثق به) (3) أو من يتراضى عليه الوارث والموصى له - لأن الحق منحصر فيهم - إلى أن يتبين الحال.
ثم القدر الذي يخرج من الثلث من العين منجزا هل يتسلط الموصى له عليه، أم يمنع من التصرف فيه وإن كان مملوكا له؟ وجهان أصحهما الأول، لوجود
وإن كان الموصى به معينا كدار مخصوصة وعبد ملكه الموصى له بالموت والقبول، وليس للورثة اعتراض فيه من حيث إن فيه تخصيصا عنهم بجملة العين وهم يستحقون ثلثيها، لعموم الأدلة (1) الدالة على أن تصرف المريض في ثلث ماله ماض مطلقا من غير اعتبار إذن الورثة، فأعيان الأموال هنا لاغية، والمعتبر وجود ضعف الوصية بأيديهم من جملة التركة كيف كان بالقيمة الشرعية (2)، وهو هنا حاصل.
هذا إذا كان ضعف الموصى به بأيديهم ثم ذكر. ولو لم يكن بأيديهم بأن كان له مال غائب أو بيد متسلط مانع، فإن لم يكن بيدهم شئ أ صلا تسلط الموصى له على ثلث تلك العين خاصة، وكان ثلثاها موقوفا على تمكين الوارث من ضعفها من المال. وإن كان بيدهم شئ لا يقوم بالضعف أخذ له من العين ما يحتمله الثلث منها ومما بأيديهم من المال، وكان الباقي منها موقوفا، لا بمعنى تسلط الوارث عليه، لامكان حصول الغائب وما في معناه فتصح الوصية بجميع العين، بل بمعنى وضعه بيد الحاكم (أو من يوثق به) (3) أو من يتراضى عليه الوارث والموصى له - لأن الحق منحصر فيهم - إلى أن يتبين الحال.
ثم القدر الذي يخرج من الثلث من العين منجزا هل يتسلط الموصى له عليه، أم يمنع من التصرف فيه وإن كان مملوكا له؟ وجهان أصحهما الأول، لوجود