____________________
القبول القتل، أو على القول بكون القبول كاشفا من سبق الملك بالموت، أو بالمراعاة. أما على القول بأنها لا تملك إلا بالقبول فقيل: إنها تبطل كالموت، لفوات محل الوصية قبل ملكه، كذا فصله العلامة في التذكرة (١). وهذا إنما يتم على القول بأنهم لو قتلوا حال الحياة بطلت أيضا، أما لو قلنا بعدم البطلان حينئذ فعدمه لو قتلوا بعد الوفاة على جميع التقادير بطريق أولى، لتعلق حقه بهم في الجملة وإن لم يتم، بخلاف حال الحياة لعدم تصور ملك الموصى له حينئذ.
قوله: " وتثبت الوصية بشاهدين... الخ ".
لا شبهة في ثبوتها بشهادة شاهدين مسلمين عدلين، لأن ذلك مما يثبت به جميع الحقوق عدا ما استثني مما يتوقف على أربعة، وحكم الوصية أخف من غيرها، ومن ثم قبل فيها شهادة المرأة الواحدة على بعض الوجوه، وشهادة أهل الذمة كذلك. ولا فرق في قبولها بهما بين كونهما بمال وولاية.
ومع عدم وجود عدول المسلمين تقبل شهادة عدول أهل الذمة بالمال، للآية (٢) والرواية (٣)، ودعوى نسخها لم تثبت. والآية تضمنت اشتراط قبولها بالسفر، وتحليفهما بعد الصلاة قائلين: (لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين)، وذلك إذا ارتاب ولي الميت في شهادتهما، وأنه إن عثر على أنهما شهدا بالباطل فليس له نقض شهادتهما حتى يجئ شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الأولين ﴿فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين﴾ (4).
وأكثر الأصحاب - ومنهم المصنف - لم يعتبروا السفر وجعلوه خارجا مخرج
قوله: " وتثبت الوصية بشاهدين... الخ ".
لا شبهة في ثبوتها بشهادة شاهدين مسلمين عدلين، لأن ذلك مما يثبت به جميع الحقوق عدا ما استثني مما يتوقف على أربعة، وحكم الوصية أخف من غيرها، ومن ثم قبل فيها شهادة المرأة الواحدة على بعض الوجوه، وشهادة أهل الذمة كذلك. ولا فرق في قبولها بهما بين كونهما بمال وولاية.
ومع عدم وجود عدول المسلمين تقبل شهادة عدول أهل الذمة بالمال، للآية (٢) والرواية (٣)، ودعوى نسخها لم تثبت. والآية تضمنت اشتراط قبولها بالسفر، وتحليفهما بعد الصلاة قائلين: (لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين)، وذلك إذا ارتاب ولي الميت في شهادتهما، وأنه إن عثر على أنهما شهدا بالباطل فليس له نقض شهادتهما حتى يجئ شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الأولين ﴿فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين﴾ (4).
وأكثر الأصحاب - ومنهم المصنف - لم يعتبروا السفر وجعلوه خارجا مخرج