____________________
فيكون صحيحا.
ويحتمل العدم على تقدير عدم علمه بالفساد، لأنه لم يقصد نقله عن ملكه، لبنائه على أنه ملك لغيره، والعقود تابعة للقصود، ويجوز على تقدير علمه بالفساد أن لا يبيع، وإنما أقدم على بيع مال غيره بزعمه. وعلى تقدير احتمال إرادته البيع مطلقا فمجرد ايقاعه البيع أعم من قصده إليه على تقدير علمه بملكه وعدمه، والعام لا يدل على الخاص، فالقصد إلى البيع على تقدير كونه مالكا مشكوك فيه، فلا يكون العقد معلوم الصحة.
ويمكن الجواب عن ذلك بأن إيقاع العقد باللفظ الصريح كاف في الدلالة على القصد إليه شرعا، كما في نظائره من العقود، إذ لا يشترط في صحته العلم بكونه قاصدا إلى ذلك اللفظ حيث يكون شرعيا، بل يحمل اطلاق لفظه حيث يتجرد عن قرائن عدم القصد على كونه قاصدا. واحترزنا بتجرده عن قرائن عدمه عن نحو المكره والهازل إذا أوقع عقدا، فإنا لا نحمل لفظه الصريح على القصد إليه، لدلالة القرائن على خلافه.
ويظهر من العبارة أن موضوعها ما لو كان جاهلا لعطف المسألتين الآتيتين عليه مشبها لحكمهما بهما مع تصريحه بفرض جهله بالحال فيهما. ولو قيل بالرجوع إلى قوله في ذلك كان حسنا، بمعنى أنه إن أخبر عن قصده إرادة البيع وإن كان مالكا صح. وإن قصده لكونه فضوليا لم يصح على تقدير ظهور كونه مالكا، لعدم توجه قصده إلى البيع اللازم، ولأن هذا أمر لا يمكن معرفته إلا منه، فيرجع إليه فيه كنظائره.
واعلم أن العلامة في القواعد ادعى الاجماع على صحة البيع بتقدير ظهور فساد الهبة، وعطف عليه حكم ما لو باع مال مورثه. والاجماع ممنوع، مع أنه في كتاب البيع من الكتاب المذكور نقل الخلاف فيمن باع مال مورثه فبان موته، وإن
ويحتمل العدم على تقدير عدم علمه بالفساد، لأنه لم يقصد نقله عن ملكه، لبنائه على أنه ملك لغيره، والعقود تابعة للقصود، ويجوز على تقدير علمه بالفساد أن لا يبيع، وإنما أقدم على بيع مال غيره بزعمه. وعلى تقدير احتمال إرادته البيع مطلقا فمجرد ايقاعه البيع أعم من قصده إليه على تقدير علمه بملكه وعدمه، والعام لا يدل على الخاص، فالقصد إلى البيع على تقدير كونه مالكا مشكوك فيه، فلا يكون العقد معلوم الصحة.
ويمكن الجواب عن ذلك بأن إيقاع العقد باللفظ الصريح كاف في الدلالة على القصد إليه شرعا، كما في نظائره من العقود، إذ لا يشترط في صحته العلم بكونه قاصدا إلى ذلك اللفظ حيث يكون شرعيا، بل يحمل اطلاق لفظه حيث يتجرد عن قرائن عدم القصد على كونه قاصدا. واحترزنا بتجرده عن قرائن عدمه عن نحو المكره والهازل إذا أوقع عقدا، فإنا لا نحمل لفظه الصريح على القصد إليه، لدلالة القرائن على خلافه.
ويظهر من العبارة أن موضوعها ما لو كان جاهلا لعطف المسألتين الآتيتين عليه مشبها لحكمهما بهما مع تصريحه بفرض جهله بالحال فيهما. ولو قيل بالرجوع إلى قوله في ذلك كان حسنا، بمعنى أنه إن أخبر عن قصده إرادة البيع وإن كان مالكا صح. وإن قصده لكونه فضوليا لم يصح على تقدير ظهور كونه مالكا، لعدم توجه قصده إلى البيع اللازم، ولأن هذا أمر لا يمكن معرفته إلا منه، فيرجع إليه فيه كنظائره.
واعلم أن العلامة في القواعد ادعى الاجماع على صحة البيع بتقدير ظهور فساد الهبة، وعطف عليه حكم ما لو باع مال مورثه. والاجماع ممنوع، مع أنه في كتاب البيع من الكتاب المذكور نقل الخلاف فيمن باع مال مورثه فبان موته، وإن