ويتناول الخف الإبل والفيلة اعتبارا باللفظ.
____________________
فتبقى هي على أصل الجواز، نظرا إلى الأدلة العامة، وهذا أجود.
وأيضا فإن الغرض الأقصى منه لما كان هو الاستعداد للجهاد، وهو منحصر غالبا في هذه الثلاثة، اقتصر عليها والغي النادر. والتعليل الوسط أوسط.
قوله: " ويدخل تحت النصل السهم والنشاب والحراب والسيف ".
المعروف أن السهم هو النشاب، وفي الصحاح: " النشاب: السهام " (1) فظاهره أنهما مترادفان، وعلى هذا فعطف النشاب على السهم من عطف المترادف وإن اختلفا بالجمع والأفراد من قبيل " أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة " (2). ويمكن أن يختص أحدهما أو كل منهما (3) بنوع خاص أو بلغة، كما قيل: إن السهم للعرب والنشاب للعجم.
واعلم أن حصر النصل فيما ذكر هو المعروف لغة وعرفا، فلا يدخل فيه مطلق المحدد كالدبوس وعصا المداقق إذا جعل في رأسها حديدة ونحو ذلك، عملا بالأصل السابق. قال في الصحاح: " النصل نصل السهم والسيف والسكين والرمح " (4).
ويحتمل الجواز بالمحدد المذكور إما بادعاء دخولها في النصل، أو لإفادتها فائدة النصل في الحرب. وقد كان بعض مشايخنا (5) المعتمدين يجعل وضع الحديدة في عصا المداقق حيلة على جواز الفعل، نظرا إلى دخوله بذلك في النصل.
قوله: " ويتناول الخف الإبل والفيلة اعتبارا باللفظ ".
لا خلاف في جواز المسابقة على الإبل، لمشاركتها الخيل في المعنى المطلوب منها حالة الحرب من الانعطاف وسرعة الاقدام، ولأن العرب تقاتل عليها أشد القتال،
وأيضا فإن الغرض الأقصى منه لما كان هو الاستعداد للجهاد، وهو منحصر غالبا في هذه الثلاثة، اقتصر عليها والغي النادر. والتعليل الوسط أوسط.
قوله: " ويدخل تحت النصل السهم والنشاب والحراب والسيف ".
المعروف أن السهم هو النشاب، وفي الصحاح: " النشاب: السهام " (1) فظاهره أنهما مترادفان، وعلى هذا فعطف النشاب على السهم من عطف المترادف وإن اختلفا بالجمع والأفراد من قبيل " أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة " (2). ويمكن أن يختص أحدهما أو كل منهما (3) بنوع خاص أو بلغة، كما قيل: إن السهم للعرب والنشاب للعجم.
واعلم أن حصر النصل فيما ذكر هو المعروف لغة وعرفا، فلا يدخل فيه مطلق المحدد كالدبوس وعصا المداقق إذا جعل في رأسها حديدة ونحو ذلك، عملا بالأصل السابق. قال في الصحاح: " النصل نصل السهم والسيف والسكين والرمح " (4).
ويحتمل الجواز بالمحدد المذكور إما بادعاء دخولها في النصل، أو لإفادتها فائدة النصل في الحرب. وقد كان بعض مشايخنا (5) المعتمدين يجعل وضع الحديدة في عصا المداقق حيلة على جواز الفعل، نظرا إلى دخوله بذلك في النصل.
قوله: " ويتناول الخف الإبل والفيلة اعتبارا باللفظ ".
لا خلاف في جواز المسابقة على الإبل، لمشاركتها الخيل في المعنى المطلوب منها حالة الحرب من الانعطاف وسرعة الاقدام، ولأن العرب تقاتل عليها أشد القتال،