وإجازة الوارث تعتبر بعد الوفاة. وهل تصح قبل الوفاة؟ فيه قولان أشهرهما أنها تلزم الوارث.
____________________
قوله: " ولو كانوا جماعة... الخ ".
لما كانت الوصية مما يقبل التبعيض لكونها تبرعا محضا، وكان الزائد عن الثلث منها موقوفا على إجازة الوارث، جاز له إجازة البعض كما يجوز له إجازة الجميع، لأن ذلك حقه فله التبرع بجملته وبعضه. وكما يجوز ذلك لبعض الورثة دون بعض ويلزم كل واحد حكمه كذلك يجوز إجازة البعض من الجميع كالنصف والثلث، وينعقد بالقدر المجاز دون ما عداه.
فلو فرض كون الوارث ابنا وبنتا، وأوصى بنصف ماله، فإن أجازا معا فالمسألة من ستة، لأن لهما نصف التركة أثلاثا وللموصى له نصفها. وإن ردا معا فالمسألة من تسعة، لأن لهما ثلثي التركة أثلاثا، فأصلها ثلاثة ثم تنكسر عليهما في مخرج الثلث ولا وفق.
وإن أجاز أحدهما ضربت وفق إحدى المسألتين وهو الثلث في الأخرى تبلغ ثمانية عشر، للموصى له الثلث بغير إجازة ستة، ولهما اثني عشر أثلاثا. فمن أجاز منهما دفع من نصيبه ما وصل إليه من السدس الزائد، وهو سهم من البنت وسهمان من الابن، إذ لو أجاز الابن لكان له ستة من الثمانية عشر، ومعه من الاثني عشر ثمانية، فيدفع إلى الموصى له سهمين، ولو أجازت البنت لكان لها ثلاثة من الثمانية عشر ومعها أربعة فتدفع سهما، فيكمل للموصى له على تقدير إجازتهما تسعة هي النصف، وعلى تقدير إجازته خاصة ثمانية، وعلى تقدير إجازتها خاصة سبعة. وقس عليه ما يرد عليك من نظائره.
قوله: " وإجازة الوارث يعتبر بعد الوفاة... الخ ".
أكثر الأصحاب على أن إجازة الوارث مؤثرة متى وقعت بعد الوصية، سواء
لما كانت الوصية مما يقبل التبعيض لكونها تبرعا محضا، وكان الزائد عن الثلث منها موقوفا على إجازة الوارث، جاز له إجازة البعض كما يجوز له إجازة الجميع، لأن ذلك حقه فله التبرع بجملته وبعضه. وكما يجوز ذلك لبعض الورثة دون بعض ويلزم كل واحد حكمه كذلك يجوز إجازة البعض من الجميع كالنصف والثلث، وينعقد بالقدر المجاز دون ما عداه.
فلو فرض كون الوارث ابنا وبنتا، وأوصى بنصف ماله، فإن أجازا معا فالمسألة من ستة، لأن لهما نصف التركة أثلاثا وللموصى له نصفها. وإن ردا معا فالمسألة من تسعة، لأن لهما ثلثي التركة أثلاثا، فأصلها ثلاثة ثم تنكسر عليهما في مخرج الثلث ولا وفق.
وإن أجاز أحدهما ضربت وفق إحدى المسألتين وهو الثلث في الأخرى تبلغ ثمانية عشر، للموصى له الثلث بغير إجازة ستة، ولهما اثني عشر أثلاثا. فمن أجاز منهما دفع من نصيبه ما وصل إليه من السدس الزائد، وهو سهم من البنت وسهمان من الابن، إذ لو أجاز الابن لكان له ستة من الثمانية عشر، ومعه من الاثني عشر ثمانية، فيدفع إلى الموصى له سهمين، ولو أجازت البنت لكان لها ثلاثة من الثمانية عشر ومعها أربعة فتدفع سهما، فيكمل للموصى له على تقدير إجازتهما تسعة هي النصف، وعلى تقدير إجازته خاصة ثمانية، وعلى تقدير إجازتها خاصة سبعة. وقس عليه ما يرد عليك من نظائره.
قوله: " وإجازة الوارث يعتبر بعد الوفاة... الخ ".
أكثر الأصحاب على أن إجازة الوارث مؤثرة متى وقعت بعد الوصية، سواء