____________________
العقد والقبض، أما لو حدثت قبله فهي كالموجودة قبل الهبة، فيرجع فيها كما يرجع في العين.
قوله: " إذا وهب وأطلق... الخ ".
إذا وهب شيئا فلا يخلو: إما أن يشترط الواهب على المتهب الثواب - أي التعويض عن الهبة - أو يشترط عدمه، أو يطلق. وعلى تقدير اشتراط الثواب لا يخلو:
إما أن يعينه بقدر مخصوص، أو يطلق. وعلى التقادير الأربعة: إما أن يكون المتهب أعلى من الواهب، أو مساويا أو أدنى. فهذه اثنتا عشرة صورة.
وتفصيل حكمها: أنه مع اشتراط عدم الثواب لا يلزم قطعا مطلقا، ومع اشتراطه يلزم ما شرطه مطلقا. ثم إن عينه لزم ما عين، بمعنى أن المتهب إن دفع المشروط وإلا تسلط الواهب على الفسخ، وإن أطلق اشتراط الثواب لزم أيضا الوفاء به، لكن إن اتفقا على قدر فذاك وإلا وجب إثابة مقدار الموهوب مثلا (1) أو قيمة، ولا يلزمه الأزيد وإن طلبه الواهب، كما لا يجبر الواهب على قبول الأقل. والمعتبر قيمة الموهوب عند القبض إذا وقع بعد العقد، ويحتمل عند دفع الثواب.
وإن أطلق الهبة ولم يشترط أحد الأمرين فالهبة جائزة من قبل الواهب إلا أن يثيبه المتهب بما يتفقان عليه، ومع الاختلاف يرجع إلى مثل الموهوب أو قيمته، كما مر. ولا فرق في ذلك بين هبة الأعلى والمساوي أو الأدنى على أصح الأقوال.
وقال الشيخ - رحمه الله -: إن مطلق الهبة في الأقسام الثلاثة يقتضي الثواب (2).
ومقتضاه لزوم بذله وإن لم يطلبه الواهب، وهو بعيد. ويمكن أن يريد به جواز الرجوع في الهبة ما لم يثب، كما لو شرطه، فيكون المراد أن لزومها إنما يتحقق به، فيكون كقول الأصحاب.
وقال أبو الصلاح: إن هبة الأدنى للأعلى يقتضي الثواب فيعوض عنها بمثلها،
قوله: " إذا وهب وأطلق... الخ ".
إذا وهب شيئا فلا يخلو: إما أن يشترط الواهب على المتهب الثواب - أي التعويض عن الهبة - أو يشترط عدمه، أو يطلق. وعلى تقدير اشتراط الثواب لا يخلو:
إما أن يعينه بقدر مخصوص، أو يطلق. وعلى التقادير الأربعة: إما أن يكون المتهب أعلى من الواهب، أو مساويا أو أدنى. فهذه اثنتا عشرة صورة.
وتفصيل حكمها: أنه مع اشتراط عدم الثواب لا يلزم قطعا مطلقا، ومع اشتراطه يلزم ما شرطه مطلقا. ثم إن عينه لزم ما عين، بمعنى أن المتهب إن دفع المشروط وإلا تسلط الواهب على الفسخ، وإن أطلق اشتراط الثواب لزم أيضا الوفاء به، لكن إن اتفقا على قدر فذاك وإلا وجب إثابة مقدار الموهوب مثلا (1) أو قيمة، ولا يلزمه الأزيد وإن طلبه الواهب، كما لا يجبر الواهب على قبول الأقل. والمعتبر قيمة الموهوب عند القبض إذا وقع بعد العقد، ويحتمل عند دفع الثواب.
وإن أطلق الهبة ولم يشترط أحد الأمرين فالهبة جائزة من قبل الواهب إلا أن يثيبه المتهب بما يتفقان عليه، ومع الاختلاف يرجع إلى مثل الموهوب أو قيمته، كما مر. ولا فرق في ذلك بين هبة الأعلى والمساوي أو الأدنى على أصح الأقوال.
وقال الشيخ - رحمه الله -: إن مطلق الهبة في الأقسام الثلاثة يقتضي الثواب (2).
ومقتضاه لزوم بذله وإن لم يطلبه الواهب، وهو بعيد. ويمكن أن يريد به جواز الرجوع في الهبة ما لم يثب، كما لو شرطه، فيكون المراد أن لزومها إنما يتحقق به، فيكون كقول الأصحاب.
وقال أبو الصلاح: إن هبة الأدنى للأعلى يقتضي الثواب فيعوض عنها بمثلها،