____________________
قوله: " ويقتصر في الجواز على النصل والخف والحافر وقوفا على مورد الشرع ".
يظهر من التعليل أن هذا العقد مخالف للأصل فيقتصر في جوازه على مورد الشرع الإذن (1) فيه، وهو الثلاثة المذكورة. وإنما كان مخالفا للأصل لاشتماله على اللهو واللعب والقمار على بعض الوجوه، فالأصل أن لا يصح منه إلا ما ورد الشرع بالإذن فيه، وهو الثلاثة المذكورة.
ويمكن أن يقال: إن عموم الأمر بالوفاء بالعقود (2) واجماع الأمة على جوازه في الجملة - كما نقله جماعة من الفقهاء (3) - ووجود الغاية الصحيحة بل ما هو أفضل الغايات وهو الاستعداد للجهاد والاستظهار في الجلاد لأعداء الدين وقطاع الطريق وغيرهم من المفسدين يقتضي جوازه مطلقا، لكن قوله صلى الله عليه وآله:
" لا سبق إلا في نصل أو خف... إلى آخره ". يقتضي النهي عما عدا الثلاثة،
يظهر من التعليل أن هذا العقد مخالف للأصل فيقتصر في جوازه على مورد الشرع الإذن (1) فيه، وهو الثلاثة المذكورة. وإنما كان مخالفا للأصل لاشتماله على اللهو واللعب والقمار على بعض الوجوه، فالأصل أن لا يصح منه إلا ما ورد الشرع بالإذن فيه، وهو الثلاثة المذكورة.
ويمكن أن يقال: إن عموم الأمر بالوفاء بالعقود (2) واجماع الأمة على جوازه في الجملة - كما نقله جماعة من الفقهاء (3) - ووجود الغاية الصحيحة بل ما هو أفضل الغايات وهو الاستعداد للجهاد والاستظهار في الجلاد لأعداء الدين وقطاع الطريق وغيرهم من المفسدين يقتضي جوازه مطلقا، لكن قوله صلى الله عليه وآله:
" لا سبق إلا في نصل أو خف... إلى آخره ". يقتضي النهي عما عدا الثلاثة،