____________________
الوارث وقد أسقطه، فلا جهة لاستمراره، ودوام الوصية يؤكدها.
واعلم أن إذن الوارث للموصي في الوصية بما زاد على الثلث في معنى الإجازة، فإن قلنا أن الإجازة حال حياته تلزمهم فكذا مع إذنهم له في الوصية بالزائد، وإن قلنا لا تلزم فكذا مع الإذن.
قوله: " وإذا وقعت بعد الوفاة كان ذلك إجازة لفعل الموصي، وليس بابتداء هبة، فلا تفتقر صحتها إلى قبض ".
لا ريب في توقف ما زاد من الوصية عن الثلث على إجازة الورثة، فإن أجازوا في حال الحياة حيث نعتبره كان تنفيذا لا ابتداء عطية بغير اشكال، لأن الوارث لم يملك حينئذ، فلا يأتي فيه الاحتمال.
وإن وقعت الإجازة بعد الوفاة ففي كونها تنفيذا لما فعله الموصي أو ابتداء عطية من الوارث وجهان، من انتقال الحق إليهم بالموت وزوال ملك الموصي، وأن تصرف الموصي في الزائد على الثلث منهي عنه (1)، والنهي يقتضي الفساد، لأن الزيادة حق الورثة فيلغو تصرف الموصي فيها وتكون العطية من الوارث. ومن أن الملك باق على ملك المريض لم يخرج عنه بمرضه، فيصح تصرفه فيه لمصادفته الملك، وحق الوارث إنما يثبت في ثاني الحال، فأشبه بيع الشقص المشفوع وإرث الخيار حيث تترتب عليه إجازة البيع، فإنه لا يكون ابتداء بيع بل تنفيذ لما فعل سابقا. وأيضا فإن الوارث ليس بمالك، وثبوت حق الإجازة له لا يقتضي الملك، لأن الحق أعم منه، فتصرف الموصي في ملكه، وإجازة الوارث في معنى اسقاط حقه. ولأنه لو برئ من مرضه نفذت تصرفاته المنجزة مع كونها كانت متوقفة على إجازة الوارث كالوصية - على ما يأتي (2) - ولم يفتقر إلى الاستيناف، فدل على اعتبار ما وقع من الموصي لا على فساده.
واعلم أن إذن الوارث للموصي في الوصية بما زاد على الثلث في معنى الإجازة، فإن قلنا أن الإجازة حال حياته تلزمهم فكذا مع إذنهم له في الوصية بالزائد، وإن قلنا لا تلزم فكذا مع الإذن.
قوله: " وإذا وقعت بعد الوفاة كان ذلك إجازة لفعل الموصي، وليس بابتداء هبة، فلا تفتقر صحتها إلى قبض ".
لا ريب في توقف ما زاد من الوصية عن الثلث على إجازة الورثة، فإن أجازوا في حال الحياة حيث نعتبره كان تنفيذا لا ابتداء عطية بغير اشكال، لأن الوارث لم يملك حينئذ، فلا يأتي فيه الاحتمال.
وإن وقعت الإجازة بعد الوفاة ففي كونها تنفيذا لما فعله الموصي أو ابتداء عطية من الوارث وجهان، من انتقال الحق إليهم بالموت وزوال ملك الموصي، وأن تصرف الموصي في الزائد على الثلث منهي عنه (1)، والنهي يقتضي الفساد، لأن الزيادة حق الورثة فيلغو تصرف الموصي فيها وتكون العطية من الوارث. ومن أن الملك باق على ملك المريض لم يخرج عنه بمرضه، فيصح تصرفه فيه لمصادفته الملك، وحق الوارث إنما يثبت في ثاني الحال، فأشبه بيع الشقص المشفوع وإرث الخيار حيث تترتب عليه إجازة البيع، فإنه لا يكون ابتداء بيع بل تنفيذ لما فعل سابقا. وأيضا فإن الوارث ليس بمالك، وثبوت حق الإجازة له لا يقتضي الملك، لأن الحق أعم منه، فتصرف الموصي في ملكه، وإجازة الوارث في معنى اسقاط حقه. ولأنه لو برئ من مرضه نفذت تصرفاته المنجزة مع كونها كانت متوقفة على إجازة الوارث كالوصية - على ما يأتي (2) - ولم يفتقر إلى الاستيناف، فدل على اعتبار ما وقع من الموصي لا على فساده.