____________________
أو المهر كما قاله بعضهم (1) لأن الدخول بالمفوضة يوجب لها مهر المثل أو ما يفرضه المفوض إليه فيعتبر خروجه من الثلث أيضا، فلا يتم اطلاق أنها مع خروجها من الثلث يصح العتق والعقد.
وأما تقييده بالدخول ففائدته ترتب الحكم بصحة العقد والإرث، لأن نكاح المريض مشروط بالدخول، فبدونه يبطل العقد، ويترتب عليه عدم الإرث والمهر إن كان.
قوله: " ولو أعتق أمة... الخ ".
أما صحة العتق فلخروجها من الثلث مع تقدمه. وأما بطلان مهر المسمى فلوقوعه بأجمعه زائدا على الثلث، ولأنه لو صح لزم الدور، لتوقف صحته على ثبوت النكاح المتوقف على العتق المتوقف على بطلان المهر، لقصور الثلث عن قيمتها مع صحته، وهذا هو الدور المحال لا الدور الجاري في نظائر هذه المسائل. وأما ثبوت مهر المثل ففيه تردد، من استلزام ثبوته الدور كما مر، ومن جريانه مجرى أرش الجناية التي هي من الأصل. ولا نسلم أن ثبوته يستلزم الدور كالمسمى، من حيث إنه ينقص التركة، فلا تخرج قيمتها من الثلث فلا ينعتق فلا يصح النكاح، لأنا لا نرتب ثبوته على صحة النكاح بل على مجرد الوطي، فلا دور.
والطريق حينئذ إلى تحصيل مقدار العتق ونصيبه من مهر المثل: أن مهر المثل إما أن يساوي قيمتها، أو ينقص عنها، أو يزيد. ففي الأول نقول: عتق منها شئ، ولها من مهر المثل شئ، وللورثة شيئان في مقابلة ما عتق منها لا في مقابلة المهر، لأنه
وأما تقييده بالدخول ففائدته ترتب الحكم بصحة العقد والإرث، لأن نكاح المريض مشروط بالدخول، فبدونه يبطل العقد، ويترتب عليه عدم الإرث والمهر إن كان.
قوله: " ولو أعتق أمة... الخ ".
أما صحة العتق فلخروجها من الثلث مع تقدمه. وأما بطلان مهر المسمى فلوقوعه بأجمعه زائدا على الثلث، ولأنه لو صح لزم الدور، لتوقف صحته على ثبوت النكاح المتوقف على العتق المتوقف على بطلان المهر، لقصور الثلث عن قيمتها مع صحته، وهذا هو الدور المحال لا الدور الجاري في نظائر هذه المسائل. وأما ثبوت مهر المثل ففيه تردد، من استلزام ثبوته الدور كما مر، ومن جريانه مجرى أرش الجناية التي هي من الأصل. ولا نسلم أن ثبوته يستلزم الدور كالمسمى، من حيث إنه ينقص التركة، فلا تخرج قيمتها من الثلث فلا ينعتق فلا يصح النكاح، لأنا لا نرتب ثبوته على صحة النكاح بل على مجرد الوطي، فلا دور.
والطريق حينئذ إلى تحصيل مقدار العتق ونصيبه من مهر المثل: أن مهر المثل إما أن يساوي قيمتها، أو ينقص عنها، أو يزيد. ففي الأول نقول: عتق منها شئ، ولها من مهر المثل شئ، وللورثة شيئان في مقابلة ما عتق منها لا في مقابلة المهر، لأنه