____________________
وأن الأول أقوى مع امكان صرفه في العتق قبل ذلك في وقت ما بعد الوصية، والثاني إن تعذر ذلك من الابتداء، مع احتمال صرفه في البر مطلقا، لأن البر أقرب إلى مراد الموصي من الورثة، وأقرب المجازات متعين عند تعذر الحقيقة.
قوله: " إذا أوصى لانسان بعبد لآخر بتمام الثلث... الخ ".
إذا أوصى لواحد بعيد معين ولآخر بتمام الثلث باعتبار قيمة العبد وضمه إلى الثلث صحت الوصيتان، لوجود المقتضي للصحة فيهما وانتفاء المانع، فيقوم العبد يوم موت الموصي، لأنه حال نفوذ الوصية، وينظر إلى بقية التركة فإن خرج العبد من الثلث صحت وصيته وتنظر بعد ذلك فإن بقي من الثلث بقية فهي للموصى له الثاني، وإلا بطلت وصيته لفوات متعلقها. وهذا لا إشكال فيه. وإنما الكلام فيما لو تغيرت قيمة العبد أو بقية التركة بزيادة أو نقصان، قبل موت الموصي أو بعده، وقبل تسليم الموصى له العبد أو بعده، وقبل وصول الثلثين إلى الورثة أو بعده.
وتحرير الحال أن نقول: قد عرفت أن المعتبر في قيمة التركة بحال الوفاة بالنسبة إلى زيادة المال ونقصانه، أو بالأقل من حال الوفاة إلى حين قبض الوارث، لأن الوارث لا بد أن يصل إلى يده بمقدار ضعف الوصية، ولهذا لو كان له مال غائب لا ينفذ من الوصية إلا مقدار ثلث الحاضر، وإن كانت خارجة من الثلث بالنسبة إلى جميع المال. وحينئذ فإذا فوض حدوث نقص في التركة قبل قبض الوارث فالنقص على الموصى له الثاني، لأن الوصية له بتكملة الثلث بعد الوصية الأولى فلا بد من اعتبار اخراج الأولى أولا.
قوله: " إذا أوصى لانسان بعبد لآخر بتمام الثلث... الخ ".
إذا أوصى لواحد بعيد معين ولآخر بتمام الثلث باعتبار قيمة العبد وضمه إلى الثلث صحت الوصيتان، لوجود المقتضي للصحة فيهما وانتفاء المانع، فيقوم العبد يوم موت الموصي، لأنه حال نفوذ الوصية، وينظر إلى بقية التركة فإن خرج العبد من الثلث صحت وصيته وتنظر بعد ذلك فإن بقي من الثلث بقية فهي للموصى له الثاني، وإلا بطلت وصيته لفوات متعلقها. وهذا لا إشكال فيه. وإنما الكلام فيما لو تغيرت قيمة العبد أو بقية التركة بزيادة أو نقصان، قبل موت الموصي أو بعده، وقبل تسليم الموصى له العبد أو بعده، وقبل وصول الثلثين إلى الورثة أو بعده.
وتحرير الحال أن نقول: قد عرفت أن المعتبر في قيمة التركة بحال الوفاة بالنسبة إلى زيادة المال ونقصانه، أو بالأقل من حال الوفاة إلى حين قبض الوارث، لأن الوارث لا بد أن يصل إلى يده بمقدار ضعف الوصية، ولهذا لو كان له مال غائب لا ينفذ من الوصية إلا مقدار ثلث الحاضر، وإن كانت خارجة من الثلث بالنسبة إلى جميع المال. وحينئذ فإذا فوض حدوث نقص في التركة قبل قبض الوارث فالنقص على الموصى له الثاني، لأن الوصية له بتكملة الثلث بعد الوصية الأولى فلا بد من اعتبار اخراج الأولى أولا.