____________________
أضيق من دائرة الوصية كما يعلم من أحكامها. ويمكن الفرق بينهما الموجب لافتراقهما في هذا الحكم بأن الغرض من ملك العين في الوقف تمليك العين على وجه الحبس واطلاق الثمرة، فالموقوف حقيقة هو العين، وملكها حاصل للموقوف عليه الموجود، ثم ينتقل منه إلى المعدوم، وإن كان يتلقى الملك من الواقف، ففائدة الملك المقصودة منه متحققة فيهما (1)، بخلاف الوصية فإن الملك المقصود (2) منها اطلاق الأصل والثمرة على تقدير كون الموصى به الأصل وعلى تقدير كون الثمرة المتجددة، فيعتبر قبول الموصى له لنقل الملك ابتداء.
إذا تقرر ذلك: فإذا أوصى للموجود ثم للمعدوم، فإن كان بعين فمقتضى تلك الوصية للموجود التصرف فيها ونقلها عن ملكه إذا شاء، والتصرف فيها كذلك ينافي الوصية بها للمعدوم، لأن الوصية له تقتضي تمليكه أيضا، فلا بد من وصولها إليه.
وإن كانت الوصية بثمرة فهو موضع الشبهة، كما لو أوصى مثلا بثمرة بستان خمسين سنة لزيد ولأولاده المتجددين من بعده، فهذا وإن لم يأت فيه ذلك المحذور إلا أن كل واحد من الموصى له الأول وأولاده موصى له بطريق الاستقلال لا التبعية، لأن الثمرة التي يملكها الأول بالوصية غير الثمرة التي يملكها الثاني في زمانه، وملك الأصل الجامع بينهما منتف عنهما، فقد صدق تمليك المعدوم الذي لا يقبل الملك ولا بالتبعية، بخلاف الوقف لأن الملك متحقق للموجود في الأصل ابتداء، ومنه ينتقل إلى المعدوم كما تقرر، وكان تابعا له فيه فظهر الفرق.
قوله: " وتصح الوصية للأجنبي والوارث ".
اتفق أصحابنا على جواز الوصية للوارث كما تجوز لغيره من الأقارب والأجانب. وأخبارهم الصحيحة به واردة، ففي صحيحة أبي بصير قال: قلت لأبي
إذا تقرر ذلك: فإذا أوصى للموجود ثم للمعدوم، فإن كان بعين فمقتضى تلك الوصية للموجود التصرف فيها ونقلها عن ملكه إذا شاء، والتصرف فيها كذلك ينافي الوصية بها للمعدوم، لأن الوصية له تقتضي تمليكه أيضا، فلا بد من وصولها إليه.
وإن كانت الوصية بثمرة فهو موضع الشبهة، كما لو أوصى مثلا بثمرة بستان خمسين سنة لزيد ولأولاده المتجددين من بعده، فهذا وإن لم يأت فيه ذلك المحذور إلا أن كل واحد من الموصى له الأول وأولاده موصى له بطريق الاستقلال لا التبعية، لأن الثمرة التي يملكها الأول بالوصية غير الثمرة التي يملكها الثاني في زمانه، وملك الأصل الجامع بينهما منتف عنهما، فقد صدق تمليك المعدوم الذي لا يقبل الملك ولا بالتبعية، بخلاف الوقف لأن الملك متحقق للموجود في الأصل ابتداء، ومنه ينتقل إلى المعدوم كما تقرر، وكان تابعا له فيه فظهر الفرق.
قوله: " وتصح الوصية للأجنبي والوارث ".
اتفق أصحابنا على جواز الوصية للوارث كما تجوز لغيره من الأقارب والأجانب. وأخبارهم الصحيحة به واردة، ففي صحيحة أبي بصير قال: قلت لأبي