____________________
رحم، فإنه لا يرجع فيها " (1) وغيرها من الأخبار (2). وما ورد من الأخبار (3) معارضا لها ضعيف السند، فلا يصلح للمعارضة فضلا عن ترجيحه عليها. وبذلك يضعف قول الشيخ في الخلاف (4) بالجواز محتجا بها، كما ضعف قول المرتضى - رضي الله عنه - محتجا بالاجماع.
واعلم أن المراد بالرحم في هذا الباب وغيره - كالرحم الذي تجب صلته ويحرم قطعه - مطلق القريب المعروف بالنسب وإن بعدت لحمته وجاز نكاحه. وهو موضع نص ووفاق.
قوله: " وإن كان أجنبيا فله الرجوع... الخ ".
تلف العين الموجب للزوم الهبة أعم من كونه من قبل الله تعالى وغيره حتى من المتهب، لشمول الدليل للجميع، وهو حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام:
" إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له " (5). وليس الخلاف في هذه الصورة إلا مع المرتضى - رضي الله عنه - حيث جوزها مطلقا ما لم يعوض. وحجتنا النص، وعذره عدم قبول مثله. وادعى في التذكرة (6) أن الحكم باللزوم مع التلف اجماعي، وهو في مقابلة دعوى المرتضى - رحمه الله - الاجماع على الجواز. وفي حكم تلفها أجمع تلف بعضها وإن قل، لدلالة الرواية عليه، فإن العين مع تلف (7) جزء منها لا تعد قائمة.
واعلم أن المراد بالرحم في هذا الباب وغيره - كالرحم الذي تجب صلته ويحرم قطعه - مطلق القريب المعروف بالنسب وإن بعدت لحمته وجاز نكاحه. وهو موضع نص ووفاق.
قوله: " وإن كان أجنبيا فله الرجوع... الخ ".
تلف العين الموجب للزوم الهبة أعم من كونه من قبل الله تعالى وغيره حتى من المتهب، لشمول الدليل للجميع، وهو حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام:
" إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له " (5). وليس الخلاف في هذه الصورة إلا مع المرتضى - رضي الله عنه - حيث جوزها مطلقا ما لم يعوض. وحجتنا النص، وعذره عدم قبول مثله. وادعى في التذكرة (6) أن الحكم باللزوم مع التلف اجماعي، وهو في مقابلة دعوى المرتضى - رحمه الله - الاجماع على الجواز. وفي حكم تلفها أجمع تلف بعضها وإن قل، لدلالة الرواية عليه، فإن العين مع تلف (7) جزء منها لا تعد قائمة.