الخامسة: إذا فسد عقد السبق لم يجب بالعمل أجرة المثل، ويسقط المسمى لا إلى بدل. ولو كان السبق مستحقا، وجب على الباذل مثله أو قيمته.
____________________
بخلاف الإجارة. وبهذا يظهر أن هذا العقد ليس على حد أحد العقدين ولا غيرهما من المعاوضات مطلقا، وإنما له شبه بأحدهما أو بهما من بعض الوجوه، فلا بعد في اختصاصه ببعض الأحكام بالنسبة إليهما وإلى غيرهما.
إذا تقرر ذلك: فمتى تحقق ملك العوض لأحدهما كان ملكا من أملاكه يفعل به ما شاء من اختصاص وتصرف كيف شاء كغيره من الأملاك. وهو واضح.
قوله: " ولو شرط في العقد اطعامه لحزبه لم أستبعد صحته ".
وجه عدم البعد عموم الأمر بالوفاء (1) بالعقود، ولكون المسلمين عند شروطهم (2) الشامل لهذا الفرد، ولأنه مما يتعلق به غرض صحيح شرعي فلا مانع من صحة شرطه.
وقال الشيخ (3) في أحد قوليه: يبطل الشرط والعقد، لأن عوض العمل يجب أن يكون للعامل كالإجارة، فاشتراط خلافه مناف لمقتضاه، وببطلانه يبطل العقد كما علم مرارا.
وفيه: أن الحاقه بالإجارة قياس مع وجود الفارق، لما عرفت من أنه ليس على نهجها مطلقا، بل ولا على نهج المعاوضات، لصحة البذل بل أولويته ممن لا دخل له في العمل ولا يصل إليه شئ من العوض الآخر، فإذا دل على صحته دليل عام كما ذكرناه لم يقدح فيه مخالفته لما أشبهه من العقود مع مغايرته له من وجوه.
وللشيخ (4) قول آخر ببطلان الشرط دون العقد. وقد تقرر ضعفه في نظائره.
قوله: " إذا فسد عقد السبق لم يجب بالعمل أجرة المثل... الخ ".
إذا تقرر ذلك: فمتى تحقق ملك العوض لأحدهما كان ملكا من أملاكه يفعل به ما شاء من اختصاص وتصرف كيف شاء كغيره من الأملاك. وهو واضح.
قوله: " ولو شرط في العقد اطعامه لحزبه لم أستبعد صحته ".
وجه عدم البعد عموم الأمر بالوفاء (1) بالعقود، ولكون المسلمين عند شروطهم (2) الشامل لهذا الفرد، ولأنه مما يتعلق به غرض صحيح شرعي فلا مانع من صحة شرطه.
وقال الشيخ (3) في أحد قوليه: يبطل الشرط والعقد، لأن عوض العمل يجب أن يكون للعامل كالإجارة، فاشتراط خلافه مناف لمقتضاه، وببطلانه يبطل العقد كما علم مرارا.
وفيه: أن الحاقه بالإجارة قياس مع وجود الفارق، لما عرفت من أنه ليس على نهجها مطلقا، بل ولا على نهج المعاوضات، لصحة البذل بل أولويته ممن لا دخل له في العمل ولا يصل إليه شئ من العوض الآخر، فإذا دل على صحته دليل عام كما ذكرناه لم يقدح فيه مخالفته لما أشبهه من العقود مع مغايرته له من وجوه.
وللشيخ (4) قول آخر ببطلان الشرط دون العقد. وقد تقرر ضعفه في نظائره.
قوله: " إذا فسد عقد السبق لم يجب بالعمل أجرة المثل... الخ ".