وقيل: كان لمن يتقرب إليه بآخر أب وأم له في الاسلام. وهو غير مستند إلى شاهد.
____________________
قوله: " ولو أوصى لذوي قرابته... الخ ".
لا إشكال في صحة الوصية للقرابة، لما فيه من الجمع بين الصدقة وصلة الرحم، ولكن اختلف الأصحاب في أن القرابة من هم؟ لعدم النص الوارد في تحقيقه. والأكثر على ما اختاره المصنف من رده إلى العرف، لأنه المحكم في مثل ذلك حيث لا معين له من الشارع، وهو دال على أن المراد به المعروفون بنسبه عادة، سواء في ذلك الوارث وغيره.
وللشيخ (١) قول بانصرافه إلى من يتقرب إلى آخر أب وأم له في الاسلام، ومعناه الارتقاء بالقرابة من الأدنى إليه إلى ما قبله وهكذا إلى أبعد حد في الاسلام وفروعه، ويحكم للجميع بالقرابة، ولا يرتقى إلى آباء الشرك وإن عرفوا بقرابته عرفا.
وإنما اعتبر الاسلام لقوله صلى الله عليه وآله: " قطع الاسلام أرحام الجاهلية " (٢) وقوله تعالى لنوح - عليه السلام - عن ابنه: ﴿إنه ليس من أهلك﴾ (3).
قال المصنف - رحمه الله -: " وهو غير مستند إلى شاهد " أي إلى دليل معتبر من خبر أو عرف. أما الخبر فظاهر، إذ لم يرد فيه شئ بخصوصه إلا ما ذكرناه من قوله صلى الله عليه وآله، وهو - مع تسليم سنده - غير دال على المراد، لأن قطع الرحم للجاهلية لا يدل على قطع القرابة مطلقا مع أصناف الكفار، وكذا قطع الأهلية عن ابن نوح عليه السلام، مع أن اللغة والعرف يدلان على خلاف ذلك، فإن من عرف بقربه إلى جد بعيد جدا لا يعد قرابة وإن كان الجد مسلما، ومن تجدد اسلام أبيه (لا) (4) يتحقق له أقارب من الكفار، فالمرجع إلى العرف وهو يتناول
لا إشكال في صحة الوصية للقرابة، لما فيه من الجمع بين الصدقة وصلة الرحم، ولكن اختلف الأصحاب في أن القرابة من هم؟ لعدم النص الوارد في تحقيقه. والأكثر على ما اختاره المصنف من رده إلى العرف، لأنه المحكم في مثل ذلك حيث لا معين له من الشارع، وهو دال على أن المراد به المعروفون بنسبه عادة، سواء في ذلك الوارث وغيره.
وللشيخ (١) قول بانصرافه إلى من يتقرب إلى آخر أب وأم له في الاسلام، ومعناه الارتقاء بالقرابة من الأدنى إليه إلى ما قبله وهكذا إلى أبعد حد في الاسلام وفروعه، ويحكم للجميع بالقرابة، ولا يرتقى إلى آباء الشرك وإن عرفوا بقرابته عرفا.
وإنما اعتبر الاسلام لقوله صلى الله عليه وآله: " قطع الاسلام أرحام الجاهلية " (٢) وقوله تعالى لنوح - عليه السلام - عن ابنه: ﴿إنه ليس من أهلك﴾ (3).
قال المصنف - رحمه الله -: " وهو غير مستند إلى شاهد " أي إلى دليل معتبر من خبر أو عرف. أما الخبر فظاهر، إذ لم يرد فيه شئ بخصوصه إلا ما ذكرناه من قوله صلى الله عليه وآله، وهو - مع تسليم سنده - غير دال على المراد، لأن قطع الرحم للجاهلية لا يدل على قطع القرابة مطلقا مع أصناف الكفار، وكذا قطع الأهلية عن ابن نوح عليه السلام، مع أن اللغة والعرف يدلان على خلاف ذلك، فإن من عرف بقربه إلى جد بعيد جدا لا يعد قرابة وإن كان الجد مسلما، ومن تجدد اسلام أبيه (لا) (4) يتحقق له أقارب من الكفار، فالمرجع إلى العرف وهو يتناول