وللموصى إليه أن يرد الوصية ما دام الموصي حيا، بشرط أن يبلغه الرد.
____________________
قوله: " ولو شرط لهما الاجتماع والانفراد... الخ ".
المراد بشرط الاجتماع لهما والانفراد تسويغ الانفراد، ولو عبر به كان أظهر وأخصر، فإن شرط الاجتماع هنا لا دخل له في الحكم، إلا أن يجعل تنبيها على قسم رابع، وهو ما إذا شرط لهما الانفراد ومنعهما من الاجتماع، فإن ذلك جائز ويجب فيه اتباع شرطه فيكون التعبير بشرط الاجتماع لهما والانفراد إشارة إلى تسويغ الأمرين معا.
وكيف كان فمع الإذن في الانفراد يكون تصرف كل منهما بمقتضى الوصية ماضيا، لأن كلا منهما وصي مستقل. ويجوز لهما حينئذ اقتسام المال وتصرف كل منهما فيما يصيبه، وليست قسمة حقيقية بل لكل منهما بعد القسمة التصرف في قسمة الآخر، كما يجوز قبل القسمة، لأن كل منهما وصي في المجموع. ولا فرق في جواز القسمة بين جعلها متساوية ومتفاوتة حيث لا يحصل بها ضرر.
قوله: " وللموصي إليه أن يرد الوصية... الخ ".
قد تقدم (1) أن الوصية من العقود الجائزة في حياة الموصى، لكل من الموصي والموصى له وإليه فسخها في حياة الموصي. فإن كانت الوصية بالولاية وقبلها الوصي، فإن كان بعد وفاة الموصي لم يكن له ردها، كما ليس له رد المال الموصى به بعد القبول والوفاة.
وإن كان الرد في حياة الموصي جاز كما له رد المال، لأن الوصاية إذن له في التصرف المخصوص، فله أن لا يقبل الإذن كالوكالة، لكن يختص حكم الوصاية بكون بطلانها مشروطا بأن يبلغ الموصي الرد، فلو لم يبلغه لزمت كما لو رد بعد الوفاة.
المراد بشرط الاجتماع لهما والانفراد تسويغ الانفراد، ولو عبر به كان أظهر وأخصر، فإن شرط الاجتماع هنا لا دخل له في الحكم، إلا أن يجعل تنبيها على قسم رابع، وهو ما إذا شرط لهما الانفراد ومنعهما من الاجتماع، فإن ذلك جائز ويجب فيه اتباع شرطه فيكون التعبير بشرط الاجتماع لهما والانفراد إشارة إلى تسويغ الأمرين معا.
وكيف كان فمع الإذن في الانفراد يكون تصرف كل منهما بمقتضى الوصية ماضيا، لأن كلا منهما وصي مستقل. ويجوز لهما حينئذ اقتسام المال وتصرف كل منهما فيما يصيبه، وليست قسمة حقيقية بل لكل منهما بعد القسمة التصرف في قسمة الآخر، كما يجوز قبل القسمة، لأن كل منهما وصي في المجموع. ولا فرق في جواز القسمة بين جعلها متساوية ومتفاوتة حيث لا يحصل بها ضرر.
قوله: " وللموصي إليه أن يرد الوصية... الخ ".
قد تقدم (1) أن الوصية من العقود الجائزة في حياة الموصى، لكل من الموصي والموصى له وإليه فسخها في حياة الموصي. فإن كانت الوصية بالولاية وقبلها الوصي، فإن كان بعد وفاة الموصي لم يكن له ردها، كما ليس له رد المال الموصى به بعد القبول والوفاة.
وإن كان الرد في حياة الموصي جاز كما له رد المال، لأن الوصاية إذن له في التصرف المخصوص، فله أن لا يقبل الإذن كالوكالة، لكن يختص حكم الوصاية بكون بطلانها مشروطا بأن يبلغ الموصي الرد، فلو لم يبلغه لزمت كما لو رد بعد الوفاة.