____________________
يدركه أم لا، لم يجز، لأنه مناف للغرض من العقد، لأن السبق ربما كان مستندا إلى ارسال أحدهما أولا. وأيضا فإن استعلام ادراك الآخر للأول غير استعلام السبق فلا يجوز العقد عليه.
الثامن: أن يستبقا على دابتين بالركوب، فلو شرطا ارسال الدواب لتجري بنفسها فالعقد باطل، لأنها تتنافر بالارسال ولا تقصد الغاية، بخلاف الطيور إن جوزنا المسابقة عليها لأن لها هداية إلى قصد الغاية.
التاسع: أن يجعلا المسافة بحيث يحتمل الفرسان قطعها ولا ينقطعان دونها، فلو كانت بحيث لا ينتهيان إلى غايتها إلا بانقطاع وتعب شديد بطل العقد.
العاشر: أن يكون ما ورد عليه العقد عدة للقتال، فإن المقصود منه التأهب له، فلا يجوز السبق والرمي من النساء لأنهن لسن من أهل الحرب.
الحادي عشر: العقد المشتمل على أركانه المعتبرة فيه، وقد تقدم (1) في كلام المصنف ما يدل عليه.
الثاني عشر: عدم تضمن العقد شرطا فاسدا، فلو قال: إن سبقتني فلك هذه العشرة، ولا أرمي بعد هذا أبدا، أو لا أنا ضلك إلى شهر، بطل العقد لأنه شرط ترك قربة مرغب فيها ففسد وأفسد.
قوله: " وهل يشترط التساوي في الموقف؟ قيل: نعم، والأظهر: لا، لأنه مبني على التراضي ".
وجه الاشتراط ما قد عرفته من أن الغرض الذاتي من المسابقة معرفة جودة عدو الفرس وسبقه وفروسية الفارس، وهو منتف مع عدم التساوي، لأن عدم السبق قد يكون لما بينهما من المسافة فيخل بمقصود العقد.
والأقرب عدمه، لما أشار إليه من أنه عقد مبني على التراضي وقد حصل،
الثامن: أن يستبقا على دابتين بالركوب، فلو شرطا ارسال الدواب لتجري بنفسها فالعقد باطل، لأنها تتنافر بالارسال ولا تقصد الغاية، بخلاف الطيور إن جوزنا المسابقة عليها لأن لها هداية إلى قصد الغاية.
التاسع: أن يجعلا المسافة بحيث يحتمل الفرسان قطعها ولا ينقطعان دونها، فلو كانت بحيث لا ينتهيان إلى غايتها إلا بانقطاع وتعب شديد بطل العقد.
العاشر: أن يكون ما ورد عليه العقد عدة للقتال، فإن المقصود منه التأهب له، فلا يجوز السبق والرمي من النساء لأنهن لسن من أهل الحرب.
الحادي عشر: العقد المشتمل على أركانه المعتبرة فيه، وقد تقدم (1) في كلام المصنف ما يدل عليه.
الثاني عشر: عدم تضمن العقد شرطا فاسدا، فلو قال: إن سبقتني فلك هذه العشرة، ولا أرمي بعد هذا أبدا، أو لا أنا ضلك إلى شهر، بطل العقد لأنه شرط ترك قربة مرغب فيها ففسد وأفسد.
قوله: " وهل يشترط التساوي في الموقف؟ قيل: نعم، والأظهر: لا، لأنه مبني على التراضي ".
وجه الاشتراط ما قد عرفته من أن الغرض الذاتي من المسابقة معرفة جودة عدو الفرس وسبقه وفروسية الفارس، وهو منتف مع عدم التساوي، لأن عدم السبق قد يكون لما بينهما من المسافة فيخل بمقصود العقد.
والأقرب عدمه، لما أشار إليه من أنه عقد مبني على التراضي وقد حصل،