____________________
أصحابه أن المتوكل نذر كذلك فأجابه الجواد - عليه السلام - (١) بذلك، وما هذا شأنه كيف يتعدى إلى غير مورده، مع ضعفه في نفسه ومخالفته للأصل واللغة والعرف.
واستشهاده بالمواطن الكثيرة المتصور فيها لا يقتضي انحصار الكثير فيه فقد، فقد ورد في القرآن ﴿فئة كثيرة﴾ (٢) و ﴿ذكرا كثيرا﴾ (3) ولم يحمل على ذلك، والحق الرجوع فيه إلى الوارث كالعظيم في غير موضع الاجماع، لضعف المأخذ.
قوله: " والوصية بما دون الثلث أفضل... الخ ".
الحق النافذ للموصي أن يوصي بثلث ماله فما دون، قال الصادق - عليه السلام -: " من أوصى بالثلث فلم يترك " (4) وفي لفظ آخر " فقد أضر بالورثة، والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث ". (5) وقال الباقر - عليه السلام -: " كان أمير المؤمنين - عليه السلام - يقول: لأن أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع، وأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك، وقد بالغ " (6).
ومقتضى النصوص والفتاوى عدم الفرق بين كون الوصية بذلك لغني وفقير وغيرهما من وجوه القرب، والحكمة فيه النظر إلى الوارث فإن صلة الرحم والصدقة عليه أفضل من الأجنبي، وترك الوصية لغير الوارث بمنزلة الصدقة بالتركة عليه.
وفصل ابن حمزة فقال: " إن كان الورثة أغنياء كانت الوصية بالثلث أولى، وإن
واستشهاده بالمواطن الكثيرة المتصور فيها لا يقتضي انحصار الكثير فيه فقد، فقد ورد في القرآن ﴿فئة كثيرة﴾ (٢) و ﴿ذكرا كثيرا﴾ (3) ولم يحمل على ذلك، والحق الرجوع فيه إلى الوارث كالعظيم في غير موضع الاجماع، لضعف المأخذ.
قوله: " والوصية بما دون الثلث أفضل... الخ ".
الحق النافذ للموصي أن يوصي بثلث ماله فما دون، قال الصادق - عليه السلام -: " من أوصى بالثلث فلم يترك " (4) وفي لفظ آخر " فقد أضر بالورثة، والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث ". (5) وقال الباقر - عليه السلام -: " كان أمير المؤمنين - عليه السلام - يقول: لأن أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع، وأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك، وقد بالغ " (6).
ومقتضى النصوص والفتاوى عدم الفرق بين كون الوصية بذلك لغني وفقير وغيرهما من وجوه القرب، والحكمة فيه النظر إلى الوارث فإن صلة الرحم والصدقة عليه أفضل من الأجنبي، وترك الوصية لغير الوارث بمنزلة الصدقة بالتركة عليه.
وفصل ابن حمزة فقال: " إن كان الورثة أغنياء كانت الوصية بالثلث أولى، وإن