(الأولى): الصفات المراعاة في الوصي تعتبر حالة الوصية. وقيل:
حين الوفاة، فلو أوصى إلى صبي فبلغ ثم مات الموصي، صحت الوصية.
وكذا الكلام في الحرية والعقل. والأول أشبه.
____________________
أو إلى أن يبلغ ابني فلان، أو إلى أن يحضر فلان الغائب. وبالأحوال أن يوصي إلى زوجته إلى أن تتزوج، أو إلى فلان إلى أن يقع منه كذا ونحو ذلك، أو ما دام على صفة كذا ونحو ذلك.
وإن أطلق بأن قال: جعلت فلانا وصيي، فإن اقتصر على ذلك كان لغوا، كما لو قال: وكلتك ولم يعين ما وكله فيه. وإن أضاف إليه قوله: على أولادي، ولم يذكر التصرف انصرف إلى حفظ ما لهم خاصة، لأنه المتيقن. ويحتمل قويا جواز التصرف بما فيه الغبطة، لأن المفهوم عرفا من هذا اللفظ هو إقامته مقامه، خصوصا عند من يرى أن المفرد المضاف يفيد العموم. وفي المسألة وجه ثالث، وهو عدم الصحة ما لم يبين ما فوضه إليه.
وحيث يخصص الوصي (1) بشئ دون شئ يجوز تعدد الأوصياء، لا على سبيل الاشتراك في ذلك الأمر ولا على سبيل الانفراد فيه، بل يجعل له وصيا على حفظ مال أولاده، ووصيا آخر على الانفاق عليهم، وثالثا على انفاذ وصاياه وحقوقه، ورابعا على استيفاء ديونه، فيختص كل واحد بما عين له. ويجوز له مع ذلك تعميم بعضهم وتخصيص آخرين، على الاجتماع والانفراد والتفريق.
قوله: " الصفات المراعاة في الوصي... الخ ".
اختلف الأصحاب وغيرهم (2) في وقت اعتبار الشروط المعتبرة في صحة الوصايا، من التكليف والاسلام والحرية والعدالة، هل هو عند الوصية، أو عند الموت، أو من حين الوصية مستمرا إلى أن يموت، أو من حين الوصية إلى أن ينفذها
وإن أطلق بأن قال: جعلت فلانا وصيي، فإن اقتصر على ذلك كان لغوا، كما لو قال: وكلتك ولم يعين ما وكله فيه. وإن أضاف إليه قوله: على أولادي، ولم يذكر التصرف انصرف إلى حفظ ما لهم خاصة، لأنه المتيقن. ويحتمل قويا جواز التصرف بما فيه الغبطة، لأن المفهوم عرفا من هذا اللفظ هو إقامته مقامه، خصوصا عند من يرى أن المفرد المضاف يفيد العموم. وفي المسألة وجه ثالث، وهو عدم الصحة ما لم يبين ما فوضه إليه.
وحيث يخصص الوصي (1) بشئ دون شئ يجوز تعدد الأوصياء، لا على سبيل الاشتراك في ذلك الأمر ولا على سبيل الانفراد فيه، بل يجعل له وصيا على حفظ مال أولاده، ووصيا آخر على الانفاق عليهم، وثالثا على انفاذ وصاياه وحقوقه، ورابعا على استيفاء ديونه، فيختص كل واحد بما عين له. ويجوز له مع ذلك تعميم بعضهم وتخصيص آخرين، على الاجتماع والانفراد والتفريق.
قوله: " الصفات المراعاة في الوصي... الخ ".
اختلف الأصحاب وغيرهم (2) في وقت اعتبار الشروط المعتبرة في صحة الوصايا، من التكليف والاسلام والحرية والعدالة، هل هو عند الوصية، أو عند الموت، أو من حين الوصية مستمرا إلى أن يموت، أو من حين الوصية إلى أن ينفذها