الثانية: إذا تراخى القبض عن العقد ثم أقبض، حكم بانتقال الملك من حين القبض، لا من حين العقد. وليس كذلك الوصية، فإنه يحكم بانتقالها بالموت مع القبول، وإن تأخر.
____________________
قوله: " وكذا إذا أوصى برقبة معتقة فظهر فساد عتقه ".
أي وكذا الحكم - وهو صحة الوصية - فيما لو أوصى برقبة من رقيقه لأحد وقد كان أعتقها قبل الوصية ثم ظهر فساد عتقه لها وأن الوصية صادفت ملكا، فيقع صحيحة وإن كانت بحسب الظاهر حال الوصية لم تكن صحيحة، لمصادفة الشرط وهو الملك في نفس الأمر حال الوصية.
ويشكل بما مر، ويزيد هنا أنه - على تقدير كونه معتقا ظاهرا ولم يتبين له حال الوصية فساد العتق - لا يكون قاصدا إلى الوصية الشرعية أصلا، بل بمنزلة الهازل والعابث بالنظر إلى ظاهر حاله، فلا ينفعه ظهور ملكه بعد ذلك في نفس الأمر، بخلاف من باع مال غيره، فإنه قاصدا إلى بيع صحيح شرعي، غايته إنه جائز من قبل المالك لكنه لازم من قبل المشتري، فهو عقد شرعي مقصود إليه ولو لم يقصد إلى لزومه مطلقا، بخلاف الوصية بالعتق ظاهرا، فإنها بحسب الظاهر باطلة، فلم يتوجه قصده إلى وصية شرعية أصلا لعدم علمه بها. فالقول هنا بتوقفها على تجديد لفظ يدل على إمضائها متعين، وهو في الحقيقة في قوة وصية جديدة، إذ لا ينحصر في لفظ مخصوص، بل كل لفظ يدل عليها - كما سيأتي (1) - كاف، وهذا منه.
واعلم أن ما ذكره الشهيد - رحمه الله - في الدروس من الفرق بين مسألتي الهبة الفاسدة وبيع مال مورثه يتوجه في هذه المسألة، كما أشرنا إليه كلا في تينك المسألتين، لأن القصد في الوصية هنا لم يتوجه إلى صيغة صحيحة بخلافهما كما قررناه، لكنه لم يذكر مسألة الوصية معهما كما ذكرها المصنف والعلامة (2) فلم يقع فرقه في محله.
قوله: " إذا تراخى القبض عن العقد... الخ ".
أي وكذا الحكم - وهو صحة الوصية - فيما لو أوصى برقبة من رقيقه لأحد وقد كان أعتقها قبل الوصية ثم ظهر فساد عتقه لها وأن الوصية صادفت ملكا، فيقع صحيحة وإن كانت بحسب الظاهر حال الوصية لم تكن صحيحة، لمصادفة الشرط وهو الملك في نفس الأمر حال الوصية.
ويشكل بما مر، ويزيد هنا أنه - على تقدير كونه معتقا ظاهرا ولم يتبين له حال الوصية فساد العتق - لا يكون قاصدا إلى الوصية الشرعية أصلا، بل بمنزلة الهازل والعابث بالنظر إلى ظاهر حاله، فلا ينفعه ظهور ملكه بعد ذلك في نفس الأمر، بخلاف من باع مال غيره، فإنه قاصدا إلى بيع صحيح شرعي، غايته إنه جائز من قبل المالك لكنه لازم من قبل المشتري، فهو عقد شرعي مقصود إليه ولو لم يقصد إلى لزومه مطلقا، بخلاف الوصية بالعتق ظاهرا، فإنها بحسب الظاهر باطلة، فلم يتوجه قصده إلى وصية شرعية أصلا لعدم علمه بها. فالقول هنا بتوقفها على تجديد لفظ يدل على إمضائها متعين، وهو في الحقيقة في قوة وصية جديدة، إذ لا ينحصر في لفظ مخصوص، بل كل لفظ يدل عليها - كما سيأتي (1) - كاف، وهذا منه.
واعلم أن ما ذكره الشهيد - رحمه الله - في الدروس من الفرق بين مسألتي الهبة الفاسدة وبيع مال مورثه يتوجه في هذه المسألة، كما أشرنا إليه كلا في تينك المسألتين، لأن القصد في الوصية هنا لم يتوجه إلى صيغة صحيحة بخلافهما كما قررناه، لكنه لم يذكر مسألة الوصية معهما كما ذكرها المصنف والعلامة (2) فلم يقع فرقه في محله.
قوله: " إذا تراخى القبض عن العقد... الخ ".