____________________
هو كثير وقد ادعى جماعة من الفضلاء الاجماع على عمومية كثير مما ذكرناه في أبوابه، والوجه فيه ما قلناه.
والباء في قوله: " يتفق به الموت " سببية، أي يحصل الموت بسببه. واحترز به عما لو اتفق موته بسبب آخر، كما لو قتل في ذلك المرض أو أكله سبع فلا يكون تصرفه موقوفا. وفي عبارة العلامة في القواعد " اتفق معه الموت " (1) وفي التذكرة " اتصل به الموت " (2) فيشمل ما لو مات بسببه وغيره. ولعله أجود.
قوله: " أما وقت المراماة في الحرب... الخ ".
لما ذكر المرض المخوف المانع من نفوذ التصرف فيما زاد على الثلث ذكر أمورا مخوفة لكنها لا تسمى مرضا، وهي ثلاثة:
الأول: وقت التحام الحرب وامتزاج الطائفتين للقتال مع تساويهما أو تقاربهما في التكافؤ، فإنها حينئذ حالة خوف. ولو كانت إحداهما قاهرة للأخرى لكثرتها أو قوتها والأخرى منهزمة فالخائفة هي المنهزمة خاصة، ولعل قول المصنف: " وقت المراماة " مشعر بالتكافؤ. ولو لم يمتزج الطائفتان لكن وقع بينهم مراماة بالنشاب ونحوه فيظهر من العبارة حصول الخوف أيضا، وقطع غيره بكونها حينئذ ليست حالة خوف.
الثاني: حالة الطلق للمرأة، وهو مخوف لصعوبة ولادة المرأة خصوصا مع موت الولد في بطنها.
الثالث: وقت ركوب البحر مع تموجه واضطرابه فإنه مخوف، إلا إذا كان ساكنا.
وقد اختلف في التصرف في هذه الحالة، فالمشهور بين أصحابنا - بل لم ينقل
والباء في قوله: " يتفق به الموت " سببية، أي يحصل الموت بسببه. واحترز به عما لو اتفق موته بسبب آخر، كما لو قتل في ذلك المرض أو أكله سبع فلا يكون تصرفه موقوفا. وفي عبارة العلامة في القواعد " اتفق معه الموت " (1) وفي التذكرة " اتصل به الموت " (2) فيشمل ما لو مات بسببه وغيره. ولعله أجود.
قوله: " أما وقت المراماة في الحرب... الخ ".
لما ذكر المرض المخوف المانع من نفوذ التصرف فيما زاد على الثلث ذكر أمورا مخوفة لكنها لا تسمى مرضا، وهي ثلاثة:
الأول: وقت التحام الحرب وامتزاج الطائفتين للقتال مع تساويهما أو تقاربهما في التكافؤ، فإنها حينئذ حالة خوف. ولو كانت إحداهما قاهرة للأخرى لكثرتها أو قوتها والأخرى منهزمة فالخائفة هي المنهزمة خاصة، ولعل قول المصنف: " وقت المراماة " مشعر بالتكافؤ. ولو لم يمتزج الطائفتان لكن وقع بينهم مراماة بالنشاب ونحوه فيظهر من العبارة حصول الخوف أيضا، وقطع غيره بكونها حينئذ ليست حالة خوف.
الثاني: حالة الطلق للمرأة، وهو مخوف لصعوبة ولادة المرأة خصوصا مع موت الولد في بطنها.
الثالث: وقت ركوب البحر مع تموجه واضطرابه فإنه مخوف، إلا إذا كان ساكنا.
وقد اختلف في التصرف في هذه الحالة، فالمشهور بين أصحابنا - بل لم ينقل