____________________
فقد تشخص العوض المعين للعقد، فإذا طرأ زوال ذلك العوض لعدم إجازة المالك وجب الرجوع إلى أقرب شئ إليه، وهو مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا، كالصداق إذا ظهر فساده.
وقيل تجب أجرة المثل هنا أيضا (1)، لأن العوض المسمى إذا فات وجب قيمة العوض الآخر وهو أجرة مثله كما في سائر المعاوضات. وما ذكروه من الفرق بين الأمرين لا يوجب الفرق في الحكم، لأن المالك إذا فسخ العقد انفسخ من أصله لا من حين الفسخ فصار العوض المعين كالمعدوم ابتداء، بل كغير المتمول بالنسبة إلى غير المالك. وهذا القول أوجه حيث يوجب بهذه المعاملة إذا فسدت شيئا، لكن فيه ما قد عرفت.
قوله: " إذا فضل أحدهما الآخر في الإصابة... الخ ".
هذا هو المشهور، بل كثير منهم لم يذكروا فيه خلافا. ووجه المنع: ما ذكره المصنف من منافاة ذلك للغرض والحكمة المسوغة لهذا العقد. ونسبته إلى القبل مشعر بالتوقف فيه، ووجهه: أنه جعل على عمل محلل، ومنع كون المقصود بالنضال منحصرا فيما ذكر، لجواز أن يقصد به كسب المال، فإذا حصل بالسبق أمكن تحصيله بمقدماته، مضافا إلى أصالة الصحة، وعموم الأمر بالوفاء بالعقد، والكون مع الشرط، ومنافاته للمشروع غير متحققة.
وقيل تجب أجرة المثل هنا أيضا (1)، لأن العوض المسمى إذا فات وجب قيمة العوض الآخر وهو أجرة مثله كما في سائر المعاوضات. وما ذكروه من الفرق بين الأمرين لا يوجب الفرق في الحكم، لأن المالك إذا فسخ العقد انفسخ من أصله لا من حين الفسخ فصار العوض المعين كالمعدوم ابتداء، بل كغير المتمول بالنسبة إلى غير المالك. وهذا القول أوجه حيث يوجب بهذه المعاملة إذا فسدت شيئا، لكن فيه ما قد عرفت.
قوله: " إذا فضل أحدهما الآخر في الإصابة... الخ ".
هذا هو المشهور، بل كثير منهم لم يذكروا فيه خلافا. ووجه المنع: ما ذكره المصنف من منافاة ذلك للغرض والحكمة المسوغة لهذا العقد. ونسبته إلى القبل مشعر بالتوقف فيه، ووجهه: أنه جعل على عمل محلل، ومنع كون المقصود بالنضال منحصرا فيما ذكر، لجواز أن يقصد به كسب المال، فإذا حصل بالسبق أمكن تحصيله بمقدماته، مضافا إلى أصالة الصحة، وعموم الأمر بالوفاء بالعقد، والكون مع الشرط، ومنافاته للمشروع غير متحققة.