____________________
القضاء، والغير ليس له ولاية التعيين، بخلاف الوصي.
والجواب عن الرواية - مع قطع النظر عن سندها - أنها مفروضة في استيفاء أحد الوصيين على الاجتماع بدون إذن الآخر، ونحن نقول بموجبه، فإن أحد الوصيين كذلك بمنزلة الأجنبي ليس له الاستيفاء إلا بإذن الآخر كباقي التصرفات، وليس للآخر تمكينه بدون اثباته، والكلام هنا في الوصي المستقل، وقد نبه عليه بقوله في آخر الرواية حيث سأله عن أخذ ماله ممن أخذ منه قهرا: " إن هذا ليس مثل هذا " والمراد أن هذا إنما يأخذ باطلاع الوصي الآخر، فليس له تمكينه من الأخذ بمجرد دعواه، بخلاف من يأخذ من مال من أخذ ماله على جهة المقاصة، فإن له ذلك حيث لا يطلع عليه أحد، وهو هنا منتف.
قوله: " وفي شرائه لنفسه من نفسه تردد، والأشبه الجواز إذا أخذه بالقيمة العدل ".
القول بالمنع من ذلك للشيخ (1) (رحمه الله) استنادا إلى أن الواحد لا يكون موجبا وقابلا في عقد واحد، لأن الأصل في العقد أن يكون بين اثنين إلا ما أخرجه الدليل، وهو الأب أو الجد له.
والأصح الجواز، لأنه بيع صدر من أهله في محله إذ الفرض أنه جائز التصرف (و) (2) يجوز أن يتولى كلا من الطرفين بالانفراد فله أن يتولاهما على الاجتماع، إذ لا مانع إلا اجتماعهما لواحد، وهو غير صالح للمانعية شرعا، للأصل ولجواز مثله فيما اعترفوا به من الأب والجد. وعلى الجواز رواية (3) مجهولة الراوي والمروي عنه، لكنها شاهد.
والجواب عن الرواية - مع قطع النظر عن سندها - أنها مفروضة في استيفاء أحد الوصيين على الاجتماع بدون إذن الآخر، ونحن نقول بموجبه، فإن أحد الوصيين كذلك بمنزلة الأجنبي ليس له الاستيفاء إلا بإذن الآخر كباقي التصرفات، وليس للآخر تمكينه بدون اثباته، والكلام هنا في الوصي المستقل، وقد نبه عليه بقوله في آخر الرواية حيث سأله عن أخذ ماله ممن أخذ منه قهرا: " إن هذا ليس مثل هذا " والمراد أن هذا إنما يأخذ باطلاع الوصي الآخر، فليس له تمكينه من الأخذ بمجرد دعواه، بخلاف من يأخذ من مال من أخذ ماله على جهة المقاصة، فإن له ذلك حيث لا يطلع عليه أحد، وهو هنا منتف.
قوله: " وفي شرائه لنفسه من نفسه تردد، والأشبه الجواز إذا أخذه بالقيمة العدل ".
القول بالمنع من ذلك للشيخ (1) (رحمه الله) استنادا إلى أن الواحد لا يكون موجبا وقابلا في عقد واحد، لأن الأصل في العقد أن يكون بين اثنين إلا ما أخرجه الدليل، وهو الأب أو الجد له.
والأصح الجواز، لأنه بيع صدر من أهله في محله إذ الفرض أنه جائز التصرف (و) (2) يجوز أن يتولى كلا من الطرفين بالانفراد فله أن يتولاهما على الاجتماع، إذ لا مانع إلا اجتماعهما لواحد، وهو غير صالح للمانعية شرعا، للأصل ولجواز مثله فيما اعترفوا به من الأب والجد. وعلى الجواز رواية (3) مجهولة الراوي والمروي عنه، لكنها شاهد.