____________________
باتفاقهم عليه.
ومنها: ما لو أعتق مملوكا لا مال له سواه، أو أوصى بعتقه وأجاز الورثة فالولاء للموصي، لأنه المعتق على المختار، فيكون لعصبته على القول بكون الوارث للولاء هو العصبة. وعلى الوجه الآخر يكون ثلث الولاء لعصبة الموصي وثلثاه لعصبة الوارث، لأنهم باشروا الاعتاق. ويحتمل - تفريعا على هذا الوجه - أن يكون الولاء للموصي أيضا، لأن إجازة الوارث على تقدير كونها ابتداء عطية كاعتاقه عن الميت بإذنه لا عن نفسه، وذلك يقتضي ثبوت الولاء للإذن. وفرع (1) بعضهم على الثاني أنه لا بد من الاتيان في إجازة العتق بلفظه ليطابق كونه ابتداء عتق.
ومنها: لو كان الوارث المجيز مريضا لم يتوقف صحة إجازته على خروج الموصى به من الثلث على التنفيذ، وعلى العطية يتوقف كالمبتدأة. والعلامة (2) جمع بين القول بالتنفيذ واعتبار إجازة المريض من الثلث، وظاهرهما التنافي.
ومنها: لو كانت الوصية لأحد الوارثين ولا رحم بينهما ولا زوجية فأجاز له الوصية، فإن جعلناها تنفيذا فلا رجوع له، وإن جعلناها ابتداء عطية فله الرجوع، لأنها عندهم بمنزلة الهبة. ويتفرع أيضا النماء والنفقة والفطرة وغير ذلك.
قوله: " ويجب العمل بما رسمه الموصي إذا لم يكن منافيا للمشروع ".
هذا الحكم واضح، لأمر الله تعالى بالعمل بمقتضى الوصية وترتيبه الإثم على تبديلها (3). ولا ريب أن ذلك مقيد بما لا يخالف المشروع وإلا لم ينفذ، ومن الرسم الذي لا يخالف المشروع تخصيص الإناث من الصنف الموصى لهم أو الذكور، أو تفضيل أحد الصنفين على الآخر، أو تخصيص العاجز أو الصالح أو العالم أو غير ذلك من الأوصاف المطلوبة للعقلاء المطابقة للشرع.
ومنها: ما لو أعتق مملوكا لا مال له سواه، أو أوصى بعتقه وأجاز الورثة فالولاء للموصي، لأنه المعتق على المختار، فيكون لعصبته على القول بكون الوارث للولاء هو العصبة. وعلى الوجه الآخر يكون ثلث الولاء لعصبة الموصي وثلثاه لعصبة الوارث، لأنهم باشروا الاعتاق. ويحتمل - تفريعا على هذا الوجه - أن يكون الولاء للموصي أيضا، لأن إجازة الوارث على تقدير كونها ابتداء عطية كاعتاقه عن الميت بإذنه لا عن نفسه، وذلك يقتضي ثبوت الولاء للإذن. وفرع (1) بعضهم على الثاني أنه لا بد من الاتيان في إجازة العتق بلفظه ليطابق كونه ابتداء عتق.
ومنها: لو كان الوارث المجيز مريضا لم يتوقف صحة إجازته على خروج الموصى به من الثلث على التنفيذ، وعلى العطية يتوقف كالمبتدأة. والعلامة (2) جمع بين القول بالتنفيذ واعتبار إجازة المريض من الثلث، وظاهرهما التنافي.
ومنها: لو كانت الوصية لأحد الوارثين ولا رحم بينهما ولا زوجية فأجاز له الوصية، فإن جعلناها تنفيذا فلا رجوع له، وإن جعلناها ابتداء عطية فله الرجوع، لأنها عندهم بمنزلة الهبة. ويتفرع أيضا النماء والنفقة والفطرة وغير ذلك.
قوله: " ويجب العمل بما رسمه الموصي إذا لم يكن منافيا للمشروع ".
هذا الحكم واضح، لأمر الله تعالى بالعمل بمقتضى الوصية وترتيبه الإثم على تبديلها (3). ولا ريب أن ذلك مقيد بما لا يخالف المشروع وإلا لم ينفذ، ومن الرسم الذي لا يخالف المشروع تخصيص الإناث من الصنف الموصى لهم أو الذكور، أو تفضيل أحد الصنفين على الآخر، أو تخصيص العاجز أو الصالح أو العالم أو غير ذلك من الأوصاف المطلوبة للعقلاء المطابقة للشرع.