____________________
قوله: " وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردد والظاهر أنه لا يشترط ".
قد عرفت معنى المبادرة والمحاطة واختلاف مفهومهما وفائدتهما. وقد اختلف الفقهاء في اشتراط تعيين أحدهما في العقد وعدمه مع الاتفاق على أن الاطلاق على تقدير صحته منزل على إحداهما بعينها، فالمصنف وجماعة (1) ذهبوا إلى عدم الاشتراط، لأصالة عدمه مع انتفاء الدليل عليه.
وعليه فهل ينزل الاطلاق على المحاطة أو المبادرة؟ قولان أشهرهما الأول، لأن اشتراط السبق إنما يكون لإصابة معينة من أصل العدد المشترط في العقد، وذلك يقتضي اكمال العدد كله لتكون الإصابة المعينة منه، فإنهما إذا عقد على أن من أصاب خمسة من عشرين كان له كذا فمقتضاه رمي كل منهما العشرين وإلا لم يتحقق كون الخمسة التي حصلت الإصابة بها من العشرين، وذلك هو معنى المحاطة، إذ المراد بها خلوص إصابة الخمسة من رمي العشرين لواحد. ولأنها أجود فائدة في الرمي حيث يعتبر اكمال العدد غالبا، بخلاف المبادرة.
وقيل: يحمل الاطلاق على المبادرة، لأنها الغالب في المناضلة، ولأن المتبادر من اشتراط السبق لمن أصاب عددا معينا استحقاقه إياه متى ثبت له ذلك الوصف.
وكلاهما ممنوع.
وفي التذكرة (2) اختار اشتراط التعرض في العقد لأحدهما لأن حكم كل واحد منهما مخالف لحكم الآخر، فإن أهمل بطل العقد، لتفاوت الأغراض، فإن من الرماة من تكثر إصابته في الابتداء وتقل في الانتهاء، ومنهم من هو على عكس ذلك. ولعل هذا أجود.
قد عرفت معنى المبادرة والمحاطة واختلاف مفهومهما وفائدتهما. وقد اختلف الفقهاء في اشتراط تعيين أحدهما في العقد وعدمه مع الاتفاق على أن الاطلاق على تقدير صحته منزل على إحداهما بعينها، فالمصنف وجماعة (1) ذهبوا إلى عدم الاشتراط، لأصالة عدمه مع انتفاء الدليل عليه.
وعليه فهل ينزل الاطلاق على المحاطة أو المبادرة؟ قولان أشهرهما الأول، لأن اشتراط السبق إنما يكون لإصابة معينة من أصل العدد المشترط في العقد، وذلك يقتضي اكمال العدد كله لتكون الإصابة المعينة منه، فإنهما إذا عقد على أن من أصاب خمسة من عشرين كان له كذا فمقتضاه رمي كل منهما العشرين وإلا لم يتحقق كون الخمسة التي حصلت الإصابة بها من العشرين، وذلك هو معنى المحاطة، إذ المراد بها خلوص إصابة الخمسة من رمي العشرين لواحد. ولأنها أجود فائدة في الرمي حيث يعتبر اكمال العدد غالبا، بخلاف المبادرة.
وقيل: يحمل الاطلاق على المبادرة، لأنها الغالب في المناضلة، ولأن المتبادر من اشتراط السبق لمن أصاب عددا معينا استحقاقه إياه متى ثبت له ذلك الوصف.
وكلاهما ممنوع.
وفي التذكرة (2) اختار اشتراط التعرض في العقد لأحدهما لأن حكم كل واحد منهما مخالف لحكم الآخر، فإن أهمل بطل العقد، لتفاوت الأغراض، فإن من الرماة من تكثر إصابته في الابتداء وتقل في الانتهاء، ومنهم من هو على عكس ذلك. ولعل هذا أجود.