____________________
فالظاهر من أثر الملك إنما هو أثر الملك الحاصل، وهو الجائز رفعه على ما يدعيه الخصم ودلت عليه الأخبار (1) الصحيحة، وذلك لا يوجب قوة السبب ولا تماميته، ولا ينافي كونه سببا. ودعوى كون الرجوع ليس سببا هنا عين المتنازع، فإن الخصم يجعله سببا تاما في رفع ملك المتهب وإثبات ملك الواهب بواسطة جواز العقد الذي قد استفيد من النصوص.
وأما السابع - وهو استلزام جواز الرجوع الضرر في بعض الصور - ففيه: أن المتهب قدم على هذا الضرر بالتصرف في ملك متزلزل أمره بيد غيره، وإذا أدخل هو الضرر على نفسه لا يضر عند الشارع، كما في نظائره من الموارد التي يلقى الانسان نفسه فيها من الضمانات والغرامات التي لا تحصى كثرة. ومثله يقع كثيرا في تصرف من ليس له الخيار مع من له ذلك في أبواب البيع والشفعة وغيرها.
وأما الثامن: فجوازه ظاهر، لأنه إن أراد صيرورته ملكا لازما فهو أول المسألة، وإن أراد الأعم لم يضرهم. وقوله: " فلا يعود إلى ملك الواهب إلا بعقد أو ما في حكمه " مسلم لكن الفسخ في حكم العقد، حيث إنه ناقل الملك من المتهب إلى الواهب كما لا يخفى.
وأما التاسع - وهو دعوى الاجماع - فترك جوابه أليق، وكيف يتحقق الاجماع في موضع الخلاف العظيم والمعركة الكبرى والمنازعة العظمى وتعدد الأقوال؟! وعلم عين القائل ونسبه مشترك الالزام في كل مسألة مما يدعى فيها الاجماع كذلك فضلا عن هذه، وما هذه الدعوى عند أرباب النهى إلا من قبيل الهذيانات أو التخيلات.
وأعجب منها ما وقع في مقابلتها من دعوى المرتضى - رضي الله عنه - في الانتصار (2) الاجماع على جواز الهبة مطلقا، لرحم كانت أم لغيره، تصرف فيها أم لم يتصرف،
وأما السابع - وهو استلزام جواز الرجوع الضرر في بعض الصور - ففيه: أن المتهب قدم على هذا الضرر بالتصرف في ملك متزلزل أمره بيد غيره، وإذا أدخل هو الضرر على نفسه لا يضر عند الشارع، كما في نظائره من الموارد التي يلقى الانسان نفسه فيها من الضمانات والغرامات التي لا تحصى كثرة. ومثله يقع كثيرا في تصرف من ليس له الخيار مع من له ذلك في أبواب البيع والشفعة وغيرها.
وأما الثامن: فجوازه ظاهر، لأنه إن أراد صيرورته ملكا لازما فهو أول المسألة، وإن أراد الأعم لم يضرهم. وقوله: " فلا يعود إلى ملك الواهب إلا بعقد أو ما في حكمه " مسلم لكن الفسخ في حكم العقد، حيث إنه ناقل الملك من المتهب إلى الواهب كما لا يخفى.
وأما التاسع - وهو دعوى الاجماع - فترك جوابه أليق، وكيف يتحقق الاجماع في موضع الخلاف العظيم والمعركة الكبرى والمنازعة العظمى وتعدد الأقوال؟! وعلم عين القائل ونسبه مشترك الالزام في كل مسألة مما يدعى فيها الاجماع كذلك فضلا عن هذه، وما هذه الدعوى عند أرباب النهى إلا من قبيل الهذيانات أو التخيلات.
وأعجب منها ما وقع في مقابلتها من دعوى المرتضى - رضي الله عنه - في الانتصار (2) الاجماع على جواز الهبة مطلقا، لرحم كانت أم لغيره، تصرف فيها أم لم يتصرف،