____________________
ما لم تعوض.
حجة القول الثالث - وهو التفصيل بتغير العين وزوالها عن الملك وعدمه - حسنة الحلبي المتقدمة (1) عن الصادق عليه السلام: " إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع فيها وإلا فليس له ".
ووجه الدلالة أنه مع تغير عينها بالطحن ونجارة الخشب وتفصيل الثوب ونحو ذلك لا يصدق عليها بقاء العين، لأن المتبادر منها بقاؤها بأوصافها التي كانت عليها لا أصل الذات، ومع خروجها عن ملكه لا يصدق بقاؤها عرفا، لأن ذلك منزل منزلة التلف، فضلا عن أصل الخروج عن الوصف. وعلى هذا فتكون هذه الرواية مخصصة أو مقيدة لتلك الأخبار الصحيحة، كما قيدوها في حالة التلف.
ولكن لا يخلو من أشكال في السند والدلالة. أما السند فلعدم كونها من الصحيح، فمن يعتبر عدالة الراوي بالمعنى المشهور يشكل عليه العمل بها. وأما الدلالة فيظهر في صورة نقلها عن الملك مع قيام عينها بحالها، فإن إقامة النقل مقام تغير العين أو زوالها لا يخلو من تحكم أو تكلف. بل قد يدعى العين ببقاء الذات مع تغير كثير من الأوصاف فضلا عن تغير يسير. وأيضا فأصحاب هذا القول ألحقوا الوطئ مطلقا بالتغير مع صدق بقاء العين بحالها معه، اللهم إلا أن يدعى في الموطوءة عدم بقاء عينها عرفا. وليس بواضح. أو يخص بما لو صارت أم ولد، فإنها تنزل منزلة التالفة من حيث امتناع نقلها عن ملك الواطئ.
وعلى كل حال فتقييد تلك الأخبار الكثيرة الصحيحة الواضحة الدلالة بمثل هذا الخبر الواحد البعيد الدلالة في كثير من مدعيات تفصيله لا يخلو من إشكال، إلا أنه أقرب من القول المشهور باللزوم مطلقا. والذي يظهر أن الاعتماد عليه أوجه حيث يظهر دلالته بصدق التغير عرفا، لأنه من أعلى درجات الحسن، بل قد عده
حجة القول الثالث - وهو التفصيل بتغير العين وزوالها عن الملك وعدمه - حسنة الحلبي المتقدمة (1) عن الصادق عليه السلام: " إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع فيها وإلا فليس له ".
ووجه الدلالة أنه مع تغير عينها بالطحن ونجارة الخشب وتفصيل الثوب ونحو ذلك لا يصدق عليها بقاء العين، لأن المتبادر منها بقاؤها بأوصافها التي كانت عليها لا أصل الذات، ومع خروجها عن ملكه لا يصدق بقاؤها عرفا، لأن ذلك منزل منزلة التلف، فضلا عن أصل الخروج عن الوصف. وعلى هذا فتكون هذه الرواية مخصصة أو مقيدة لتلك الأخبار الصحيحة، كما قيدوها في حالة التلف.
ولكن لا يخلو من أشكال في السند والدلالة. أما السند فلعدم كونها من الصحيح، فمن يعتبر عدالة الراوي بالمعنى المشهور يشكل عليه العمل بها. وأما الدلالة فيظهر في صورة نقلها عن الملك مع قيام عينها بحالها، فإن إقامة النقل مقام تغير العين أو زوالها لا يخلو من تحكم أو تكلف. بل قد يدعى العين ببقاء الذات مع تغير كثير من الأوصاف فضلا عن تغير يسير. وأيضا فأصحاب هذا القول ألحقوا الوطئ مطلقا بالتغير مع صدق بقاء العين بحالها معه، اللهم إلا أن يدعى في الموطوءة عدم بقاء عينها عرفا. وليس بواضح. أو يخص بما لو صارت أم ولد، فإنها تنزل منزلة التالفة من حيث امتناع نقلها عن ملك الواطئ.
وعلى كل حال فتقييد تلك الأخبار الكثيرة الصحيحة الواضحة الدلالة بمثل هذا الخبر الواحد البعيد الدلالة في كثير من مدعيات تفصيله لا يخلو من إشكال، إلا أنه أقرب من القول المشهور باللزوم مطلقا. والذي يظهر أن الاعتماد عليه أوجه حيث يظهر دلالته بصدق التغير عرفا، لأنه من أعلى درجات الحسن، بل قد عده