وهو أشبه.
____________________
ولو أجازت إحداهن ضربت وفق مسألة الإجازة - وهو هنا جزء من اثني عشر هو نصف السدس - في مسألة الرد أو بالعكس، فتضرب خمسة في ثمانية وأربعين، أو أربعة في ستين تبلغ مائتين وأربعين، فمن أجاز أخذ نصيبه من مسألة الإجازة مضروبا في وفق مسألة الرد، ومن رد أخذ نصيبه من مسألة الرد مضروبا في وفق مسألة الإجازة. فمع إجازة البنت يكون لها مائة واثنا عشر، هو الحاصل من ضرب ثمانية وعشرين في أربعة، وللزوجات عشرون، هي الحاصل من ضرب أربعة في خمسة، والباقي - وهو مائة وثمانية - للموصى له. ومع إجازة الزوجات جمع دون البنت يكون لهن ستة عشر مضروب أربعة في أربعة، والبنت مائة وأربعون، والباقي - وهو أربعة وثمانون - للموصى له. ولو أجاز بعض الزوجات فله نصيبها من المجاز، وهو سهم واحد يضاف إلى ما يصيبه.
قوله: " ولو أوصى لأجنبي بنصيب ولده... الخ ".
القول بالبطلان للشيخ (١) معللا بما ذكره المصنف من أنها حينئذ وصية بمستحق الولد، فكانت كما لو قال: بدار ابني. واستدلوا عليه أيضا بأن صحة الوصية موقوفة على بطلانها، لتوقف صحتها على أن يكون للابن نصيب، ولا يكون له نصيب حتى تبطل هذه الوصية، لأن الابن لا يملك الموصى به لقوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ (2) وبأن بطلانها لازم لكل واحد من النقيضين، فإنه إن ثبت للابن نصيب امتنعت صحتها، إذ لا يملك الموصى به لما ذكر، وكذا إن لم يثبت له نصيب، لانتفاء متعلق الوصية فإن متعلقها نصيبه.
ووجه ما اختاره المصنف من الصحة: أن الولد ليس له نصيب الآن حقيقة،
قوله: " ولو أوصى لأجنبي بنصيب ولده... الخ ".
القول بالبطلان للشيخ (١) معللا بما ذكره المصنف من أنها حينئذ وصية بمستحق الولد، فكانت كما لو قال: بدار ابني. واستدلوا عليه أيضا بأن صحة الوصية موقوفة على بطلانها، لتوقف صحتها على أن يكون للابن نصيب، ولا يكون له نصيب حتى تبطل هذه الوصية، لأن الابن لا يملك الموصى به لقوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ (2) وبأن بطلانها لازم لكل واحد من النقيضين، فإنه إن ثبت للابن نصيب امتنعت صحتها، إذ لا يملك الموصى به لما ذكر، وكذا إن لم يثبت له نصيب، لانتفاء متعلق الوصية فإن متعلقها نصيبه.
ووجه ما اختاره المصنف من الصحة: أن الولد ليس له نصيب الآن حقيقة،