____________________
قيس الذي يروي عن الباقر - عليه السلام - بين الثقة وغيره، مع أنها قضية في واقعة فلا تعم. وهذا أقوى.
قوله:: وتصح لعبد الموصي ولمدبره، ولمكاتبه وأم ولده - إلى قوله - وهو حسن ".
إذا أوصى لعبد نفسه بشئ من التركة فلا يخلو: إما أن يوصي له بجزء مشاع من أجزاء التركة كثلثها وربعها، أو بمال معين منها كدار معينة أو نصفها ولو مشاعا.
فإن كان الأول صحت الوصية، سواء كان العبد قنا أم لا. ثم ينظر في الموصى به فإن كان بعد خروجه من الثلث بقدر قيمة العبد عتق ولا شئ له، وكان باقي التركة للورثة، وجرى ذلك مجرى ما لو قال: أعتقوا عبدي من ثلثي. وإن كانت قيمته أقل أعتق وأعطي الفاضل.
وإن كانت قيمته أكثر من الوصية فلا يخلو: إما أن يبلغ ضعف ما أوصى له به فصاعدا، كما لو كان قيمته مائتين وأوصى له بمائة، أو يكون قيمته أقل من الضعف ولو قليلا. فإن كان الثاني عتق منه بقدر الوصية إن خرجت من الثلث، وإلا فبقدر الثلث، واستسعى للورثة في الباقي، كما لو أوصى بمائة وخمسين وقيمته مائتان والثلث مائة وخمسون، فينعتق ثلاثة أرباعه ويسعى للورثة في ربع قيمته وهو خمسون، ولو كان الثلث مائة عتق نصفه ويسعى للورثة في قيمة نصفه وهو مائة، وهكذا، وهذا مما لا خلاف عندنا فيه.
وإن كان الأول - وهو ما لو كانت قيمته بقدر ضعف ما أوصى له به - فالأصح
قوله:: وتصح لعبد الموصي ولمدبره، ولمكاتبه وأم ولده - إلى قوله - وهو حسن ".
إذا أوصى لعبد نفسه بشئ من التركة فلا يخلو: إما أن يوصي له بجزء مشاع من أجزاء التركة كثلثها وربعها، أو بمال معين منها كدار معينة أو نصفها ولو مشاعا.
فإن كان الأول صحت الوصية، سواء كان العبد قنا أم لا. ثم ينظر في الموصى به فإن كان بعد خروجه من الثلث بقدر قيمة العبد عتق ولا شئ له، وكان باقي التركة للورثة، وجرى ذلك مجرى ما لو قال: أعتقوا عبدي من ثلثي. وإن كانت قيمته أقل أعتق وأعطي الفاضل.
وإن كانت قيمته أكثر من الوصية فلا يخلو: إما أن يبلغ ضعف ما أوصى له به فصاعدا، كما لو كان قيمته مائتين وأوصى له بمائة، أو يكون قيمته أقل من الضعف ولو قليلا. فإن كان الثاني عتق منه بقدر الوصية إن خرجت من الثلث، وإلا فبقدر الثلث، واستسعى للورثة في الباقي، كما لو أوصى بمائة وخمسين وقيمته مائتان والثلث مائة وخمسون، فينعتق ثلاثة أرباعه ويسعى للورثة في ربع قيمته وهو خمسون، ولو كان الثلث مائة عتق نصفه ويسعى للورثة في قيمة نصفه وهو مائة، وهكذا، وهذا مما لا خلاف عندنا فيه.
وإن كان الأول - وهو ما لو كانت قيمته بقدر ضعف ما أوصى له به - فالأصح