الأولى: لو وهب فأقبض ثم باع من آخر، فإن كان الموهوب له رحما، لم يصح البيع. وكذا إن كان أجنبيا وقد عوض. أما لو كان أجنبيا ولم يعوض، قيل: يبطل، لأنه باع ما لا يملك. وقيل: يصح، لأن له الرجوع. والأول أشبه.
____________________
قوله: " ولو وهب فأقبض ثم باع من آخر - إلى قوله - والأول أشبه ".
المراد بعدم الصحة على تقدير لزوم الهبة - بكون المتهب رحما أو معوضا - عدم لزومه، بل يتوقف على إجازة المتهب على مختار المصنف والأكثر في بيع الفضولي، لا الصحة المقابلة للبطلان، لأنه لا يقصر حينئذ عن الفضولي. والمراد أنه مع لزوم الهبة لا ينفذ البيع، لكونه تصرفا في ملك الغير. وأما مع جواز الرجوع فيه فهل يصح ويقوم مقام الرجوع والبيع معا أم لا؟ قولان:
أحدهما: - وهو الذي اختاره المصنف -: عدم الصحة بذلك المعنى، لأن بالعقد والقبض قد انتقل عن ملكه إلى ملك المتهب، وإن كان انتقالا قابلا للزوال بالفسخ، فبيعه قبل الفسخ وقع في ملك الغير فلم ينفذ. ولا يقدح كونه دالا على الفسخ، لأن غايته أن يكون فسخا موجبا لنقل الملك إليه، لكن هذا الانتقال لم يحصل إلا بالبيع، فيكون البيع واقعا قبل الانتقال، ضرورة تقدم السبب على المسبب فوقع على ملك الغير، فلم يكن صحيحا.
والثاني: الصحة وقيام العقد مقام الفسخ والعقد معا، لأن ثبوت الفسخ فرع
المراد بعدم الصحة على تقدير لزوم الهبة - بكون المتهب رحما أو معوضا - عدم لزومه، بل يتوقف على إجازة المتهب على مختار المصنف والأكثر في بيع الفضولي، لا الصحة المقابلة للبطلان، لأنه لا يقصر حينئذ عن الفضولي. والمراد أنه مع لزوم الهبة لا ينفذ البيع، لكونه تصرفا في ملك الغير. وأما مع جواز الرجوع فيه فهل يصح ويقوم مقام الرجوع والبيع معا أم لا؟ قولان:
أحدهما: - وهو الذي اختاره المصنف -: عدم الصحة بذلك المعنى، لأن بالعقد والقبض قد انتقل عن ملكه إلى ملك المتهب، وإن كان انتقالا قابلا للزوال بالفسخ، فبيعه قبل الفسخ وقع في ملك الغير فلم ينفذ. ولا يقدح كونه دالا على الفسخ، لأن غايته أن يكون فسخا موجبا لنقل الملك إليه، لكن هذا الانتقال لم يحصل إلا بالبيع، فيكون البيع واقعا قبل الانتقال، ضرورة تقدم السبب على المسبب فوقع على ملك الغير، فلم يكن صحيحا.
والثاني: الصحة وقيام العقد مقام الفسخ والعقد معا، لأن ثبوت الفسخ فرع