____________________
الميراث؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس " (1) وعن إسماعيل بن سعد قال: " سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا ذكرانا (وإناثا) (2) وغلمانا صغارا وترك جواري ومماليك، هل يستقيم أن تباع الجواري؟ قال:
نعم " (3). وعلى كل حال فهذا القول لا بأس به.
ويستثنى من موضع الخلاف ما يضطر إليه الأطفال والدواب من المؤنة وصيانة المال المشرف على التلف، فإن ذلك ونحوه واجب على الكفاية على جميع المسلمين فضلا عن العدول منهم، حتى لو فرض عدم ترك مورثهم مالا فمؤنة الأطفال ونحوهم من العاجزين عن التكسب واجب على المسلمين من أموالهم كفاية، كإعانة كل محتاج وإطعام كل جائع يضطر إليه، فمن مال المحتاج أولى. وحيث يجوز لأحد فعل ذلك فالمراد به معناه الأعم، والمراد منه الوجوب، لما ذكرناه من أنه من فروض الكفايات.
والمراد بقوله: " لم يكمن هناك حاكم " عدم وجوده في ذلك القطر وإن وجد في غيره، إذا توقفت مراجعته على مشقة لا تتحمل عادة. ويجب مع وجوده بعيدا الاقتصار على ما لا بد منه، وتأخير ما يسع تأخيره إلى أن يمكن مراجعته.
قوله: " ولو أوصى بالنظر في مال ولده إلى أجنبي وله أب لم يصح ... الخ ".
نعم " (3). وعلى كل حال فهذا القول لا بأس به.
ويستثنى من موضع الخلاف ما يضطر إليه الأطفال والدواب من المؤنة وصيانة المال المشرف على التلف، فإن ذلك ونحوه واجب على الكفاية على جميع المسلمين فضلا عن العدول منهم، حتى لو فرض عدم ترك مورثهم مالا فمؤنة الأطفال ونحوهم من العاجزين عن التكسب واجب على المسلمين من أموالهم كفاية، كإعانة كل محتاج وإطعام كل جائع يضطر إليه، فمن مال المحتاج أولى. وحيث يجوز لأحد فعل ذلك فالمراد به معناه الأعم، والمراد منه الوجوب، لما ذكرناه من أنه من فروض الكفايات.
والمراد بقوله: " لم يكمن هناك حاكم " عدم وجوده في ذلك القطر وإن وجد في غيره، إذا توقفت مراجعته على مشقة لا تتحمل عادة. ويجب مع وجوده بعيدا الاقتصار على ما لا بد منه، وتأخير ما يسع تأخيره إلى أن يمكن مراجعته.
قوله: " ولو أوصى بالنظر في مال ولده إلى أجنبي وله أب لم يصح ... الخ ".