____________________
الثاني بالثالث (1)، وإن كان العطف يقتضي المغايرة وكان الغالب عدم التأكيد.
ويمكن على هذا أن نقول: مع العلم بمذهب المقر في هذه المسألة وأن التمليك عنده - بمعنى أثر العقد - لا يحصل إلا بالقبض لو قال: " وهبته وملكته " ثم قال: أردت بالثاني تأكيد الأول، أو وهبته بصيغة التمليك ولم أقبضه، قبل ولا يكون ذلك وهما في المذهب ولو رأيا في حكم المقبض كالأول. وأولى منه ما لو قال ابتداء: " ملكته كذا " من غير أن يقول قبله " وهبته " فإنه كما يحتمل الهبة المقبوضة يحتمل إيقاع صيغة الهبة خاصة كما ذكرناه، فلا يكون إقرارا بالقبض لأن احتمال المغايرة والتأسيس منتف هنا، والاشتراك متحقق، والأغلبية لأحد المعنيين منتفية لغة وعرفا، بخلاف الأول.
وبهذا يظهر ما ذكره بعض الأصحاب (2) - من أن قوله " ملكته " مجردا عن تقديم " وهبته " مثل قوله " وهبته وملكته " سواء فيأتي فيه البحث السابق خاصة، لأن التمليك يقتضي الاقباض على المشهور ويحتمل خلافه على الرأي الآخر - ليس بجيد، بل الفرق بينهما متحقق، والحكم بعدم الاقرار بالقبض في التمليك المجرد متعين، فتأمل.
قوله: " إذا رجع في الهبة وقد عابت لم يرجع... الخ ".
إذا رجع الواهب في الهبة حيث يجوز له الرجوع - وذلك على مذهب المصنف وإن تصرف، وعلى مذهب غيره ما لم يتصرف تصرفا يمنع الرجوع - فلا يخلو: إما أن يجد العين بحالها لم تنقص ولم يزد ولم تتغير، أو يجدها ناقصة بما يوجب الأرش أو وبما
ويمكن على هذا أن نقول: مع العلم بمذهب المقر في هذه المسألة وأن التمليك عنده - بمعنى أثر العقد - لا يحصل إلا بالقبض لو قال: " وهبته وملكته " ثم قال: أردت بالثاني تأكيد الأول، أو وهبته بصيغة التمليك ولم أقبضه، قبل ولا يكون ذلك وهما في المذهب ولو رأيا في حكم المقبض كالأول. وأولى منه ما لو قال ابتداء: " ملكته كذا " من غير أن يقول قبله " وهبته " فإنه كما يحتمل الهبة المقبوضة يحتمل إيقاع صيغة الهبة خاصة كما ذكرناه، فلا يكون إقرارا بالقبض لأن احتمال المغايرة والتأسيس منتف هنا، والاشتراك متحقق، والأغلبية لأحد المعنيين منتفية لغة وعرفا، بخلاف الأول.
وبهذا يظهر ما ذكره بعض الأصحاب (2) - من أن قوله " ملكته " مجردا عن تقديم " وهبته " مثل قوله " وهبته وملكته " سواء فيأتي فيه البحث السابق خاصة، لأن التمليك يقتضي الاقباض على المشهور ويحتمل خلافه على الرأي الآخر - ليس بجيد، بل الفرق بينهما متحقق، والحكم بعدم الاقرار بالقبض في التمليك المجرد متعين، فتأمل.
قوله: " إذا رجع في الهبة وقد عابت لم يرجع... الخ ".
إذا رجع الواهب في الهبة حيث يجوز له الرجوع - وذلك على مذهب المصنف وإن تصرف، وعلى مذهب غيره ما لم يتصرف تصرفا يمنع الرجوع - فلا يخلو: إما أن يجد العين بحالها لم تنقص ولم يزد ولم تتغير، أو يجدها ناقصة بما يوجب الأرش أو وبما