____________________
فيتخير الوارث في إعطاء أيها شاء، لوقوع اسمه على كل واحد منها.
وإنما اجتزأ هنا بالمعيب مع إطلاق الموصي ولم يحمل عليه في التوكيل في البيع ونحوه لأن عقود المعاوضات مبنية على المكايسة (1)، ويطلب فيها حفظ المالية، بخلاف الوصية فإنها تبرع محض فتتبع اللفظ وإن فات بعض المالية. وإنما يتخير الوارث مع وجود المتعدد في التركة، وإلا تعين الموجود. ولو لم يوجد له مملوك بطلت.
وهل المعتبر بالموجود عند الوصية أو الموت؟ وجهان أجودهما الثاني، لأنه وقت الحكم بالانتقال وعدمه كما اعتبر المال حينئذ. ووجه الأول إضافة المماليك إليه المقتضية لوجود المضاف.
قوله: " ولو هلكت مماليكه بعد وفاته... الخ ".
المراد بهلاكهم موتهم، لا ما يعم قتلهم، وإن كان اللفظ أعم، إذ لو قتلوا إلا واحدا لم يتعين للوصية، لأن المقتول بمنزلة الموجود، ومن ثم لم تبطل الوصية بقتل الجميع، فيتخير الوارث في تعيين من شاء من الحي والمقتول.
ووجه البطلان مع موت الجميع فوات متعلق الوصية بموتهم، بخلاف القتل لبقاء المالية بثبوت القيمة على القاتل وهو بدل عن العين فكانت للموصى له.
والتقييد بهلاكهم بعد الوفاة لادراج باقي الأقسام فيه بغير إشكال، فإن قتلهم في حال حياته موضع خلاف في بطلان الوصية، من حيث فوات متعلق الوصية، ومن بقاء البدل وهو القيمة، وإن كان الأصح عدم البطلان. وأما الهلاك بالموت فلا فرق بين وقوعه في حياته وبعد موته في البطلان إن استوعب، والصحة ما بقي واحد، فتقييده ببعدية الوفاة لا وجه له.
واعلم: أن الحكم بعدم البطلان لو قتلوا بعد الوفاة واضح على تقدير سبق
وإنما اجتزأ هنا بالمعيب مع إطلاق الموصي ولم يحمل عليه في التوكيل في البيع ونحوه لأن عقود المعاوضات مبنية على المكايسة (1)، ويطلب فيها حفظ المالية، بخلاف الوصية فإنها تبرع محض فتتبع اللفظ وإن فات بعض المالية. وإنما يتخير الوارث مع وجود المتعدد في التركة، وإلا تعين الموجود. ولو لم يوجد له مملوك بطلت.
وهل المعتبر بالموجود عند الوصية أو الموت؟ وجهان أجودهما الثاني، لأنه وقت الحكم بالانتقال وعدمه كما اعتبر المال حينئذ. ووجه الأول إضافة المماليك إليه المقتضية لوجود المضاف.
قوله: " ولو هلكت مماليكه بعد وفاته... الخ ".
المراد بهلاكهم موتهم، لا ما يعم قتلهم، وإن كان اللفظ أعم، إذ لو قتلوا إلا واحدا لم يتعين للوصية، لأن المقتول بمنزلة الموجود، ومن ثم لم تبطل الوصية بقتل الجميع، فيتخير الوارث في تعيين من شاء من الحي والمقتول.
ووجه البطلان مع موت الجميع فوات متعلق الوصية بموتهم، بخلاف القتل لبقاء المالية بثبوت القيمة على القاتل وهو بدل عن العين فكانت للموصى له.
والتقييد بهلاكهم بعد الوفاة لادراج باقي الأقسام فيه بغير إشكال، فإن قتلهم في حال حياته موضع خلاف في بطلان الوصية، من حيث فوات متعلق الوصية، ومن بقاء البدل وهو القيمة، وإن كان الأصح عدم البطلان. وأما الهلاك بالموت فلا فرق بين وقوعه في حياته وبعد موته في البطلان إن استوعب، والصحة ما بقي واحد، فتقييده ببعدية الوفاة لا وجه له.
واعلم: أن الحكم بعدم البطلان لو قتلوا بعد الوفاة واضح على تقدير سبق