____________________
وقسمته على ما فصل ما بين الخطأين - وهو ثلثان - خرج أربعة ونصف. وكيفيته: أن تضرب الثلثين في مخرجهما - وهو ثلاثة - يكونان اثنين، وتضرب الثلاثة في ثلاثة كذلك تخرج تسعة، تقسمها على اثنين تخرج أربعة ونصف، وهو نصف الجيد، فيصح في نصفه بنصف الردئ، وهو المطلوب. واعتبر ما فرضناه من الأمثلة وقواعد الحساب، واستخرج ما شئت من المسائل.
قوله: " لو باع عبدا قيمته مائتان... الخ ".
هذا هو القسم الآخر من قسمي البيع المشتمل على المحاباة. و (حكمه) (1) صحة البيع فيما قابل الثمن، وفي مقدار ما تصح فيه المحاباة وهو ثلث التركة، والبطلان في الزائد، إذ لا محذور هنا بسبب الزيادة. والأصل فيه: أن المشتري كان قد ملك الجميع بالثمن ملكا متزلزلا يستقر ببرء البائع، فلما فرض موته واقتضى ذلك الحيف على الورثة بالزيادة عن الثلث رد إلى الورثة من التركة السدس ليفضل معهم مثلا المحاباة من الثمن والمثمن، بخلاف الربوي، لمانع الزيادة.
وهكذا حكم الشيخ (2) ومن تبعه (3)، والمصنف، والعلامة في التلخيص (4) والتحرير (5). ووجهه: أصالة لزوم البيع من الجانبين، خرج ما زاد منه على الثلث مما
قوله: " لو باع عبدا قيمته مائتان... الخ ".
هذا هو القسم الآخر من قسمي البيع المشتمل على المحاباة. و (حكمه) (1) صحة البيع فيما قابل الثمن، وفي مقدار ما تصح فيه المحاباة وهو ثلث التركة، والبطلان في الزائد، إذ لا محذور هنا بسبب الزيادة. والأصل فيه: أن المشتري كان قد ملك الجميع بالثمن ملكا متزلزلا يستقر ببرء البائع، فلما فرض موته واقتضى ذلك الحيف على الورثة بالزيادة عن الثلث رد إلى الورثة من التركة السدس ليفضل معهم مثلا المحاباة من الثمن والمثمن، بخلاف الربوي، لمانع الزيادة.
وهكذا حكم الشيخ (2) ومن تبعه (3)، والمصنف، والعلامة في التلخيص (4) والتحرير (5). ووجهه: أصالة لزوم البيع من الجانبين، خرج ما زاد منه على الثلث مما