____________________
مستنده، وليس لهم في تصحيح الوصية لعبد الموصي سوى تلك الرواية، وفي مقابلتها رواية عبد الرحمن بن حجاج عن أحدهما عليهما السلام أنه: " لا وصية لمملوك " وهي قريبة منها في السند، لكن دلالة تلك أقوى كما رأيت.
قوله: " ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين - إلى قوله - عن أبي عبد الله - عليه السلام - ".
قد عرفت من القواعد المتقدمة أن الوصية المتبرع بها إنما تنفذ من ثلث المال، وأن الدين يقدم أولا ثم تعتبر الوصية من ثلث ما يبقى من المال بعد الدين، وأن المنجزات المتبرع بها في مرض الموت بحكم الوصية في خروجها من الثلث عند المصنف والأكثر، ولا شبهة في أن العتق من جملة التبرعات.
إذا تقررت هذه المقدمات فنقول: إذا أوصى بعتق مملوكه تبرعا، أو أعتقه منجزا بناء على أن المنجزات من الثلث، وعليه دين، فإن كان الدين يحيط بالتركة بطل العتق والوصية به، وإن فضل منها عن الدين فضل وإن قل، صرف ثلث الفاضل في الوصايا فيعتق من العبد بحساب ما يبقى من الثلث، ويسعى في باقي قيمته، سواء في ذلك (ما لو) (1) كانت قيمته بقدر الدين مرتين أو أقل، لأن العتق تبرع محض فيخرج من الثلث، والمعتبر منه ثلث ما يبقى من المال بعد الدين على تقديره كغيره من التبرعات.
قوله: " ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين - إلى قوله - عن أبي عبد الله - عليه السلام - ".
قد عرفت من القواعد المتقدمة أن الوصية المتبرع بها إنما تنفذ من ثلث المال، وأن الدين يقدم أولا ثم تعتبر الوصية من ثلث ما يبقى من المال بعد الدين، وأن المنجزات المتبرع بها في مرض الموت بحكم الوصية في خروجها من الثلث عند المصنف والأكثر، ولا شبهة في أن العتق من جملة التبرعات.
إذا تقررت هذه المقدمات فنقول: إذا أوصى بعتق مملوكه تبرعا، أو أعتقه منجزا بناء على أن المنجزات من الثلث، وعليه دين، فإن كان الدين يحيط بالتركة بطل العتق والوصية به، وإن فضل منها عن الدين فضل وإن قل، صرف ثلث الفاضل في الوصايا فيعتق من العبد بحساب ما يبقى من الثلث، ويسعى في باقي قيمته، سواء في ذلك (ما لو) (1) كانت قيمته بقدر الدين مرتين أو أقل، لأن العتق تبرع محض فيخرج من الثلث، والمعتبر منه ثلث ما يبقى من المال بعد الدين على تقديره كغيره من التبرعات.