____________________
الخيار، من حيث إن الهبة عقد يؤول إلى اللزوم فلا تنفسخ بالموت. وتبعه ابن البراج (1) على ذلك، مع أن الشيخ قال في هبة ذي الرحم: إذا مات قبل قبضها كان ميراثا (2). وقال: إن الملك لا يحصل إلا بالقبض، وليس كاشفا عن حصوله بالعقد (3). فكلامه متناقض.
وموت الموهوب بمنزلة موت الواهب، ولم يذكره الأكثر. وممن صرح به العلامة في التذكرة (4). ولا فرق مع موته قبل القبض بين إذنه فيه قبله وعدمه، لبطلان الإذن بالموت. وفي معناه ما لو أرسل هدية إلى انسان فمات المهدي أو المهدى إليه قبل وصولها، فليس للرسول دفعها حينئذ إلى المهدى إليه ولا إلى وارثه، لبطلان الهدية بالموت قبل القبض كالهبة.
قوله: " ويشترط في صحة القبض إذن الواهب... الخ ".
هذا مما لا خلاف فيه عندنا، ولأن التسليم لما لم يكن مستحقا على الواهب كان قبض المتهب بغير إذنه كقبض ماله كذلك، وهو محرم لا يترتب عليه أثر، كما لو قبض المشتري المبيع قبل تسليم الثمن بغير إذن البائع، وأولى بالحكم هنا.
ولا فرق بين كونهما في المجلس وعدمه. وخالف في ذلك بعض (5) العامة، فلم يشترط الإذن إذا كانا في المجلس استنادا إلى أن الايجاب تضمن الإذن في القبول والقبض في المجلس معا، بخلاف ما بعده. ولا يخفى منع الأمرين معا، فإن القبول
وموت الموهوب بمنزلة موت الواهب، ولم يذكره الأكثر. وممن صرح به العلامة في التذكرة (4). ولا فرق مع موته قبل القبض بين إذنه فيه قبله وعدمه، لبطلان الإذن بالموت. وفي معناه ما لو أرسل هدية إلى انسان فمات المهدي أو المهدى إليه قبل وصولها، فليس للرسول دفعها حينئذ إلى المهدى إليه ولا إلى وارثه، لبطلان الهدية بالموت قبل القبض كالهبة.
قوله: " ويشترط في صحة القبض إذن الواهب... الخ ".
هذا مما لا خلاف فيه عندنا، ولأن التسليم لما لم يكن مستحقا على الواهب كان قبض المتهب بغير إذنه كقبض ماله كذلك، وهو محرم لا يترتب عليه أثر، كما لو قبض المشتري المبيع قبل تسليم الثمن بغير إذن البائع، وأولى بالحكم هنا.
ولا فرق بين كونهما في المجلس وعدمه. وخالف في ذلك بعض (5) العامة، فلم يشترط الإذن إذا كانا في المجلس استنادا إلى أن الايجاب تضمن الإذن في القبول والقبض في المجلس معا، بخلاف ما بعده. ولا يخفى منع الأمرين معا، فإن القبول