____________________
في ملك أبيه، وعلى الكشف يرث منها، لأنها صارت من جملة التركة والحال أنها لم تقسم حين الحكم بحريته، لأن ذلك حين القبول، وإن كانت بقية التركة قد قسمت، وبني إرثه من باقي التركة على القسمة وعدمها.
ومما قررناه يعلم أن قول المصنف: " ويكونوا جماعة فيرث، لعتقه قبل القسمة " لا يتم على اطلاقه، بل قد يكون عتقه قبل القسمة وقد يكون بعدها. نعم، يأتي مطلقا بالنسبة إلى أمه كما بيناه، ولعل المصنف أراد اثبات مطلق الإرث كما يرشد إليه إطلاقه التعليل.
قوله: " ولا تصح الوصية في معصية... الخ ".
قد تقدم (1) البحث في ذلك في الوقف وفي الفرق بين الوصية للكافر والكنيسة والبيعة فلينظر ثم. ومقتضى إطلاق العبارة عدم الفرق بين كون الموصي كذلك مسلما وكافرا. والأمر في المسلم واضح، لأنه معصية في اعتقاده وفي نفس الأمر. أما من الكافر المعتقد لكونه طاعة فوجهه تحقق المعصية في الواقع فيحكم بالبطلان بالنسبة إليه أيضا، لفقد شرط الصحة، وقد تقدم (2) في الوقف أن ذلك منه صحيح. ويمكن الجمع بين الحكمين بمعنى اقراره عليه لو ترافعوا إلينا إجراء لهم على أحكامهم، وهو معنى الصحة ظاهرا وإن كان باطلا في نفسه.
وفي تقييده بتسمية الكتابين الآن توراة وإنجيلا تنبيه على أنهما محرفان، فليسا هما الكتابين المنزلين من الله. والمراد أن المجموع من حيث مجموع كذلك لا الجميع، لأن بعضه أو أكثره باق على أصله قطعا. والمراد بمساعدة الظالم على ما هو
ومما قررناه يعلم أن قول المصنف: " ويكونوا جماعة فيرث، لعتقه قبل القسمة " لا يتم على اطلاقه، بل قد يكون عتقه قبل القسمة وقد يكون بعدها. نعم، يأتي مطلقا بالنسبة إلى أمه كما بيناه، ولعل المصنف أراد اثبات مطلق الإرث كما يرشد إليه إطلاقه التعليل.
قوله: " ولا تصح الوصية في معصية... الخ ".
قد تقدم (1) البحث في ذلك في الوقف وفي الفرق بين الوصية للكافر والكنيسة والبيعة فلينظر ثم. ومقتضى إطلاق العبارة عدم الفرق بين كون الموصي كذلك مسلما وكافرا. والأمر في المسلم واضح، لأنه معصية في اعتقاده وفي نفس الأمر. أما من الكافر المعتقد لكونه طاعة فوجهه تحقق المعصية في الواقع فيحكم بالبطلان بالنسبة إليه أيضا، لفقد شرط الصحة، وقد تقدم (2) في الوقف أن ذلك منه صحيح. ويمكن الجمع بين الحكمين بمعنى اقراره عليه لو ترافعوا إلينا إجراء لهم على أحكامهم، وهو معنى الصحة ظاهرا وإن كان باطلا في نفسه.
وفي تقييده بتسمية الكتابين الآن توراة وإنجيلا تنبيه على أنهما محرفان، فليسا هما الكتابين المنزلين من الله. والمراد أن المجموع من حيث مجموع كذلك لا الجميع، لأن بعضه أو أكثره باق على أصله قطعا. والمراد بمساعدة الظالم على ما هو