يختص هذا التفسير بالنذر اقتصارا على موضع النقل.
____________________
حيث المقدار وجلالته من حيث الاعتبار.
وعلى هذا فلو قال: أعطوا زيدا قسطا عظيما، وعمرا قسطا يسيرا، لم يشترط تمييز الوارث بينهما بزيادة الأول عن الثاني لما ذكرناه، مع احتماله نظرا إلى أغلبية العرف بإرادة ذلك.
وفيه أن ذلك إن اعتبر لزم مثله عند الانفراد، لظهور أغلبية العرف بالفرق بين قوله يسيرا وقليلا وقوله عظيما وجليلا، خصوصا مع الجمع بين ألفاظ متعددة بأحد المعنيين.
ولو تعذر الرجوع إلى الوارث لغيبة أو امتناع أو صغر أعطي أقل ما يصدق عليه الاسم، لأنه المتيقن.
قوله: " ولو قال: أعطوه كثيرا... الخ ".
لفظ الكثير كنظائره مما ذكر من الألفاظ السابقة في عدم دلالة اللغة والعرف على حمله على مقدر مخصوص، ولكن وردت رواية (1) أن من نذر الصدقة بمال كثير يلزمه الصدقة بثمانين درهما، فعداها الشيخ (2) والصدوق (3) وجماعة (4) إلى الوصية، وأضاف الشيخ (5) الاقرار نظرا إلى أن ذلك تقدير شرعي للكثير كالجزء والسهم، فلا يقصر على مورد السؤال، إذ لو حمل في غيره على غيره لزم الاشتراك المخالف للأصل، مع أن الرواية الواردة في النذر (6) مرسلة، رواها علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض
وعلى هذا فلو قال: أعطوا زيدا قسطا عظيما، وعمرا قسطا يسيرا، لم يشترط تمييز الوارث بينهما بزيادة الأول عن الثاني لما ذكرناه، مع احتماله نظرا إلى أغلبية العرف بإرادة ذلك.
وفيه أن ذلك إن اعتبر لزم مثله عند الانفراد، لظهور أغلبية العرف بالفرق بين قوله يسيرا وقليلا وقوله عظيما وجليلا، خصوصا مع الجمع بين ألفاظ متعددة بأحد المعنيين.
ولو تعذر الرجوع إلى الوارث لغيبة أو امتناع أو صغر أعطي أقل ما يصدق عليه الاسم، لأنه المتيقن.
قوله: " ولو قال: أعطوه كثيرا... الخ ".
لفظ الكثير كنظائره مما ذكر من الألفاظ السابقة في عدم دلالة اللغة والعرف على حمله على مقدر مخصوص، ولكن وردت رواية (1) أن من نذر الصدقة بمال كثير يلزمه الصدقة بثمانين درهما، فعداها الشيخ (2) والصدوق (3) وجماعة (4) إلى الوصية، وأضاف الشيخ (5) الاقرار نظرا إلى أن ذلك تقدير شرعي للكثير كالجزء والسهم، فلا يقصر على مورد السؤال، إذ لو حمل في غيره على غيره لزم الاشتراك المخالف للأصل، مع أن الرواية الواردة في النذر (6) مرسلة، رواها علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض