____________________
ويبطل الأول بأن الشئ إنما ينسخ غيره إذا لم يمكن الجمع بينهما، وهو هنا ممكن بحمل الإرث على ما زاد عن الوصية، أو ما زاد عن الثلث كغيرها من الوصايا، وبه يبطل الباقي. والخبر - على تقدير تسليمه - يمكن حمله على نفي وجوب الوصية الذي كان قبل نزول الفرائض، أو على نفي الوصية مطلقا بمعنى إمضائها وإن زادت عن الثلث كما يقتضيه اطلاق الآية. والمراد نفي الوصية عما زاد عن الثلث، وتخصيص الوارث لحث الآية على الوصية له، إذ لولاه لاستفيد من الآية جواز الوصية له بجميع ما يملك الموصي. ووافقنا بعضهم حتى قال: ليست الوصية إلا للأقربين عملا بمقتضى الآية. وهو قادح في دعوى بعضهم الاجماع على نسخها.
واعلم: أن المراد بالأجنبي في قول المصنف غير الوارث وإن كان قريبا بقرينة ذكر قسيمه. ولو قال: للوارث وغيره، كان أجود، لأن المتبادر من الأجنبي من ليس بقريب، فلا يكون اللفظ شاملا للقريب غير الوارث.
قوله: " وتصح الوصية للذمي... الخ ".
وجه الجواز مطلقا عموم قوله تعالى: ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين - إلى قوله - أن تبروهم﴾ (2) والوصية بر. وخصوص صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: " في رجل أوصى بماله في سبيل الله، قال: أعط لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا، إن الله تعالى يقول: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " (3). وقريب منها حسنة محمد بن مسلم (4) عن أبي عبد
واعلم: أن المراد بالأجنبي في قول المصنف غير الوارث وإن كان قريبا بقرينة ذكر قسيمه. ولو قال: للوارث وغيره، كان أجود، لأن المتبادر من الأجنبي من ليس بقريب، فلا يكون اللفظ شاملا للقريب غير الوارث.
قوله: " وتصح الوصية للذمي... الخ ".
وجه الجواز مطلقا عموم قوله تعالى: ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين - إلى قوله - أن تبروهم﴾ (2) والوصية بر. وخصوص صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: " في رجل أوصى بماله في سبيل الله، قال: أعط لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا، إن الله تعالى يقول: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " (3). وقريب منها حسنة محمد بن مسلم (4) عن أبي عبد