الأول: في متعلق الوصية.
وهو إما عين أو منفعة.
ويعتبر فيهما الملك، فلا تصح بالخمر ولا الخنزير ولا كلب الهراش ولا ما لا نفع فيه.
____________________
قوله: " ويعتبر فيهما الملك... الخ ".
المراد به هنا صلاحية الملك للموصي والموصى له كما ترشد إليه الأمثلة، فإن المذكورات لا تقبل الملك بالنسبة إلى المسلم، أو مطلقا بناء على اعتبار الواقع في نفس الأمر، وإن جاز اقرار الكافر على وصيته بشئ من ذلك لمثله، لأن ذلك أعم من الصحة كما أشرنا إليه سابقا. ولا بد من تقييد الخمر بغير المحترمة، فإنها مملوكة تقبل النقل بالوصية وغيرها. واحترز بكلب الهراش عن الكلاب الأربعة والجرو القابل للتعليم، فتصح الوصية بها لكونها مملوكة لها قيمة ومنفعة. ويجوز أن يريد بالملك ما هو أعم مما ذكرنا وهي الملك بالفعل، ليستفاد منه عدم جواز الوصية بمال الغير. وهو جيد وإن لم يشر إليه في الأمثلة.
والمراد ب " ما لا ينتفع به " نفعا معتدا به في نظر العقلاء بحيث يكون متمولا، فلا تصح الوصية بمثل حبة الحنطة وقشر الجوزة كما لا يصح نقله بغير الوصية. وإنما احتيج إلى تقييد الملك بما ذكرنا ليخرج لأن الحق كونها مملوكة في الجملة حيت لا يصح غصبها من المالك ولو لم تجز المعاوضة عليها لعدم التمول.
المراد به هنا صلاحية الملك للموصي والموصى له كما ترشد إليه الأمثلة، فإن المذكورات لا تقبل الملك بالنسبة إلى المسلم، أو مطلقا بناء على اعتبار الواقع في نفس الأمر، وإن جاز اقرار الكافر على وصيته بشئ من ذلك لمثله، لأن ذلك أعم من الصحة كما أشرنا إليه سابقا. ولا بد من تقييد الخمر بغير المحترمة، فإنها مملوكة تقبل النقل بالوصية وغيرها. واحترز بكلب الهراش عن الكلاب الأربعة والجرو القابل للتعليم، فتصح الوصية بها لكونها مملوكة لها قيمة ومنفعة. ويجوز أن يريد بالملك ما هو أعم مما ذكرنا وهي الملك بالفعل، ليستفاد منه عدم جواز الوصية بمال الغير. وهو جيد وإن لم يشر إليه في الأمثلة.
والمراد ب " ما لا ينتفع به " نفعا معتدا به في نظر العقلاء بحيث يكون متمولا، فلا تصح الوصية بمثل حبة الحنطة وقشر الجوزة كما لا يصح نقله بغير الوصية. وإنما احتيج إلى تقييد الملك بما ذكرنا ليخرج لأن الحق كونها مملوكة في الجملة حيت لا يصح غصبها من المالك ولو لم تجز المعاوضة عليها لعدم التمول.