من أوصى بجزء من ماله فيه روايتان أشهرهما العشر. وفي رواية سبع الثلث.
____________________
كونها مالا منتفعا به، ومن ثم لم يصح بيعها عند القائل بعدم المالية. والأقوى جواز الوصية بها وإن لم نقل بملكها ولم نجوز بيعها، لثبوت الاختصاص بها وانتقالها من يد إلى يد بالإرث وغيره، وهو أعم من المال. وخالف في ذلك بعض العامة (1) فمنع من الوصية بها وإن جاز اقتناؤها، وهو شاذ عندهم أيضا. وفي حكم الكلاب الأربعة الجرو الذي يتوقع الانتفاع به على الأقوى، لجواز إمساكه وتربيته. وأما ما لا يحل اقتناؤه كالكلب العقور فلا تصح الوصية به قطعا.
إذا تقرر ذلك: فإذا أوصى بكلب تجوز الوصية به فإن وجد في التركة فذاك، وإلا فإن جوزنا شراءه اشتري من التركة ودفع إلى الموصى له، وإن لم نجوز شراءه احتمل بطلان الوصية لعدم إمكان انفاذها على الوجه المشروع، ومراعاة تحصيله بغير البيع إذ لا يلزم من عدم جواز بيعه عدم امكان تحصيله بغيره، فيجب تحصيله على الوارث تفصيا من تبديل الوصية مع إمكان انفاذها فإن أمكن تحصيله وإلا بطلت. ويشكل بأنه لا يلزم من إمكان تحصيله للوارث وجوبه عليه، إذ لا يجب عليه إنفاذ وصية مورثه إلا في مال المورث، وهو منتف هنا فالأقوى البطلان مطلقا، لكن لو تبرع به متبرع من وارث وغيره صح وإن لم يكن ذلك واجبا.
قوله: " من أوصى بجزء من ماله فيه روايتان... الخ ".
إذا أوصى بجزء من ماله فقد اختلف الأصحاب في تعيينه مع اتفاقه على اختصاصه بقدر معين شرعا وإن لم يكن معينا لغة ولا عرفا. ووجه الاختلاف اختلاف الروايات فيه، فذهب جماعة منهم المصنف إلى أنه العشر، لرواية عبد الله ابن سنان عن عبد الرحمن بن سيابة، قال: " إن امرأة أوصت إلي وقالت: ثلثي يقضى به ديني وجزء منه لفلانة، فسألت ابن أبي ليلى فقال: ما أرى لها شيئا ما أدري ما
إذا تقرر ذلك: فإذا أوصى بكلب تجوز الوصية به فإن وجد في التركة فذاك، وإلا فإن جوزنا شراءه اشتري من التركة ودفع إلى الموصى له، وإن لم نجوز شراءه احتمل بطلان الوصية لعدم إمكان انفاذها على الوجه المشروع، ومراعاة تحصيله بغير البيع إذ لا يلزم من عدم جواز بيعه عدم امكان تحصيله بغيره، فيجب تحصيله على الوارث تفصيا من تبديل الوصية مع إمكان انفاذها فإن أمكن تحصيله وإلا بطلت. ويشكل بأنه لا يلزم من إمكان تحصيله للوارث وجوبه عليه، إذ لا يجب عليه إنفاذ وصية مورثه إلا في مال المورث، وهو منتف هنا فالأقوى البطلان مطلقا، لكن لو تبرع به متبرع من وارث وغيره صح وإن لم يكن ذلك واجبا.
قوله: " من أوصى بجزء من ماله فيه روايتان... الخ ".
إذا أوصى بجزء من ماله فقد اختلف الأصحاب في تعيينه مع اتفاقه على اختصاصه بقدر معين شرعا وإن لم يكن معينا لغة ولا عرفا. ووجه الاختلاف اختلاف الروايات فيه، فذهب جماعة منهم المصنف إلى أنه العشر، لرواية عبد الله ابن سنان عن عبد الرحمن بن سيابة، قال: " إن امرأة أوصت إلي وقالت: ثلثي يقضى به ديني وجزء منه لفلانة، فسألت ابن أبي ليلى فقال: ما أرى لها شيئا ما أدري ما