ولا يجوز المسابقة بالطيور، ولا على القدم، ولا بالسفن، ولا بالمصارعة.
____________________
وهي داخلة في الخف. وأما الفيلة فهي كذلك عندنا وعند أكثر العامة (1)، لدخولها تحت اسم الخف أيضا، ويقاتل عليها كالإبل. وذهب بعضهم (2) إلى المنع منها، لأنه لا يحصل بها الكر والفر، فلا معنى للمسابقة عليها، والخبر حجتنا عليهم. وقول المصنف: " اعتبارا باللفظ " تعليل لدخول الفيلة في اسم الخف، ردا على المخالف، واستنادا إلى دخوله في لفظ الخف كما ذكرناه.
قوله: " وكذا يدل الحافر على الفرس والحمار والبغل ".
لا خلاف عندنا في جواز المسابقة على الثلاثة، لدخولها تحت الحافر وصلاحيتها للمسابقة عليها في الجملة. وخالف بعض (3) العامة في جوازها على الأخيرين، لأنهما لا يقاتل عليهما غالبا ولا يصلحان للكر والفر. والنص حجة عليه.
قوله: " ولا يجوز المسابقة بالطيور ولا على القدم ولا بالسفن ولا بالمصارعة ".
وجه المنع من هذه الأمور الحصر المستفاد من الخبر السابق المقتضي لنفي مشروعية ما عدا الثلاثة، والنهي عنه الشامل لهذه الأمور وغيرها، ولأنها ليست من آلات الحرب، ولا مفيدة للحذق فيه.
والمنع منها مع العوض موضع وفاق عندنا. وذهب بعض العامة (4) إلى جواز المسابقة بالجميع، لأن الطيور مما يمكن الاحتياج إليها في الحروب لحمل الكتب واستعلام أحوال العدو وأخباره، فيحتاج إلى معرفة السابق منها. ومثله السبق
قوله: " وكذا يدل الحافر على الفرس والحمار والبغل ".
لا خلاف عندنا في جواز المسابقة على الثلاثة، لدخولها تحت الحافر وصلاحيتها للمسابقة عليها في الجملة. وخالف بعض (3) العامة في جوازها على الأخيرين، لأنهما لا يقاتل عليهما غالبا ولا يصلحان للكر والفر. والنص حجة عليه.
قوله: " ولا يجوز المسابقة بالطيور ولا على القدم ولا بالسفن ولا بالمصارعة ".
وجه المنع من هذه الأمور الحصر المستفاد من الخبر السابق المقتضي لنفي مشروعية ما عدا الثلاثة، والنهي عنه الشامل لهذه الأمور وغيرها، ولأنها ليست من آلات الحرب، ولا مفيدة للحذق فيه.
والمنع منها مع العوض موضع وفاق عندنا. وذهب بعض العامة (4) إلى جواز المسابقة بالجميع، لأن الطيور مما يمكن الاحتياج إليها في الحروب لحمل الكتب واستعلام أحوال العدو وأخباره، فيحتاج إلى معرفة السابق منها. ومثله السبق